responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 158


فيسقط الدليلان معا ، ويرجع إلى الاستصحاب ، بخلاف ما لو ورد التخصيص في الأثناء ، فإن المرجع عموم الثاني ، كما لا يخفى .
قلت : إن الأصل الثاني غير جار في نفسه ، لأنا نعلم بالحكم في أول الأمر ، كما هو المفروض ، فمعنى هذا الأصل : أن هذا الفرد المعلوم حكمه غير مرتبط بالدليل الثاني ، بل هو خارج عن عموم الأول ، فليس الشك في الإرادة الجدية في الدليل الثاني ، بل الشك في الإرادة الاستعمالية فيه ، وأصالة العموم أو الاطلاق معتبران عند العقلاء في الأول لا الثاني ، وهذا بخلاف الأصل الأول ، فإن الشك واقع في أن مهملة الحكم في هذا الفرد داخل فيه أو خارج عنه ، فيتمسك بعمومه لرفع الشك .
وأيضا الدليل الثاني متفرع على الأول ، أي ما دل عليه الأول بنحو الاهمال يدل عليه الثاني بنحو الاستمرار ، فلو أجرينا الأصل الثاني ، وحكمنا بخروج المورد عن الدليل الأول ، لم يبق مجال للأصل الثاني ، فيلزم من وجوده عدمه . وهذا هو الجواب الصحيح .
جواب الشيخ ومناقشته وأما ما أجاب به شيخنا العلامة ( رحمه الله ) ، وهو مبناه في تقديم الشك السببي على المسببي : من أن العام الأول في رتبة الموضوع بالنسبة إلى الثاني ، فإذا أجرينا الأصل الأول لم يبق مجال للثاني ( 1 ) ، فقد مر أن التقدم الرتبي أو الزماني ، لا يوجب تقدم أحد الأصلين على الآخر ما لم يكن الترتب شرعيا .


1 - البيع ، الأراكي 1 : 116 .

158

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست