العموم الشمولي - العام الأصولي - وأن يكون على نحو العموم المجموعي ، وأن يكون على نحو العموم المستفاد من مقدمات الحكمة في موارد المطلقات ، وفيما إذا استفيد الحكم بالنسبة إلى الأزمنة من مقدمات الحكمة الظاهر هو الأخير . والفرق بينه وبين العموم الأصولي هو الفرق بين الاطلاق والعموم ، فإن الفرق بينهما لا ينحصر بكون الدلالة في الأول بمقدمات الحكمة ، وفي الثاني بالوضع ، بل في موارد عموم الحكم متعلق بالطبيعة المتكثرة ، بحيث يتكثر الحكم بتكثر الطبيعة حسب تكثر أفرادها ، فله إطاعات ومعاص متكثرة حسب تكثره بما ذكر ، بخلاف موارد الاطلاق ، لأن الحكم متعلق بنفس الطبيعة على إهمالها وكونها لا بشرط . ولذا مع عدم وجود قرينة في البين تحصل الإطاعة بوجود فرد ما في الأوامر ، وبعدم فرد ما في النواهي ، إلا أن القرينة العرفية في موارد النواهي قائمة على أن النهي عن الطبيعة دال على مبغوضيتها المطلقة ، فلا بد من تركها بجميع أفرادها ، وفي بعض موارد غير النواهي ، مثل ( أحل الله البيع ) ( 1 ) بالنسبة إلى الأفراد ، و ( أوفوا بالعقود ) بالنسبة إلى الأزمان بمقدمات الاطلاق ، يعلم أن الحكم فيها سار في جميع موارد انطباق الطبيعة عليها ، لكن في الموردين ليس الحكم على نحو العموم الأصولي ، بحيث يتكثر الحكم بتكثر الطبيعة حسب تكثر الفرد ، ولا على نحو العموم المجموعي ، بحيث لو عصى بفرد واحد يسقط التكليف رأسا ، بل الحكم فيها حكم واحد متعلق بنفس الطبيعة ، فلو ترك الكذب المحرم بجميع أفراده لم تحصل إلا إطاعة واحدة ، وإن وجد على فرض المحال جميع أفراده بإيجاد واحد فهو عصيان واحد . نعم لو وجد في ضمن فرد أولا وبعده وجد في ضمن فرد آخر . . . وهكذا ، فقد وجدت المبغوضات المتعددة ، لكن هذا من باب حصول الطبيعة المبغوضة مرارا ، والمفروض أنها محرمة على إطلاقها ، وهكذا في مورد حل البيع والوفاء بالعقد