سارية في الأبواب المتعددة ، وهي أنه إذا خصص العام بمخصص في بعض الأزمنة ، وليس للمخصص إطلاق أو عموم بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان ، فهل يتمسك فيما بعد ذلك بعموم العام ، أو استصحاب حكم المخصص ، أو لا هذا ولا ذاك ، أو لا بد من التفصيل ؟ فنقول : لا بد لتحقيق ذلك من تمهيد مقدمتين : الأولى : في العموم الزماني المنصوص في العام : لو كان العموم الزماني منصوصا في العام - كما إذا قيل : أكرم العلماء في كل زمان ، أو مستمرا - فيحتمل رجوع القيد إلى الهيئة ، أو إلى المادة ، أو إلى الموضوع على نحو من التأويل ، أو إلى النسبة الحكمية . والظاهر الأخير ، فمعناه : أكرم العلماء وليكن إكرامك إياهم في كل زمان ، فجعل موضوع دليل الثاني حكم الأول ، فمع ورود التخصيص في الأول يخرج الفرد عن عموم الثاني أيضا ، لكن لا من باب التخصيص ، بل من باب التخصص والسلب بانتفاء الموضوع ، بخلاف ما لو ورد التخصيص أو التقييد في الثاني ، فإن عموم الأول باق على حاله ، ومع الشك في هذا القسم في تخصيص الزائد أو تقييده ، يتمسك بعموم الثاني أو إطلاقه ، ولا مجال للتمسك بعموم الأول حينئذ ، فإن لسانه مهملة الحكم ، وهي موجودة غير مخصصة بشئ ، والشك في بقاء ذلك عموما أو إطلاقا ، والمتكفل ببيانه دليل الثاني ولو كان متصلا بالأول ومتفرعا عليه ، فهنا عمومان أو عموم وإطلاق : فوقاني متكفل ببيان مهملة الحكم ، وتحتاني متكفل ببيان بقائها بحسب عمود الزمان . وهكذا الحال فيما إذا استفيد الحكم بالنسبة إلى الزمان من مقدمات الاطلاق - كمسألتنا هذه - فإن ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) لا تدل على عموم الحكم بالنسبة إلى الأزمنة إلا بمقدمات الاطلاق . الثانية : في نوع العموم الوارد على القيد : يحتمل في القيد أن يكون على نحو