responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 154


وأما الجواب العام فهو أن للاقباض حيثيتين - مصدري ، والحاصل منه - فالعقد هو الاقباض بالاعتبار الأول ، والشرط هو الاقباض بالاعتبار الثاني ، فيندفع الاشكال .
ويشكل هذا بناء على تمامية العقد إلا بالقبول على ما ذكروه ، فإن العقد - وهو الاقباض - لا يتم إلا بالقبض ، فعاد المحذور .
< فهرس الموضوعات > الجواب الصحيح على الاشكال العقلي < / فهرس الموضوعات > الجواب الصحيح على الاشكال العقلي والصحيح في الجواب عموما : لحاظ تعدد الحيثيتين في نفس القبض ، فإن القبض بالمعنى المصدري دخيل في العقد بناء على ذلك المبنى ، وبالمعنى الحاصل منه شرط ، لعدم قيام دليل على اعتبار القبض بالاعتبار الأول ، وهو الأخذ في صحة العقد ، بل غايته اعتبار ذلك بمعنى حصول الشئ في يد من انتقل إليه فيها ، فيندفع الاشكال .
هذا مضافا إلى أنه لو تم الاشكال فلا يدل على بطلان المعاطاة في العقود المذكورة ، بل غايته الدلالة على عدم كفاية قبض واحد للأمرين معا ، بل لا بد من قبض آخر - إما حدوثا ، أو بقاء - للقبض السابق ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > التنبيه السادس : في ملزمات المعاطاة < / فهرس الموضوعات > التنبيه السادس : في ملزمات المعاطاة ولا بأس بالإشارة إجمالا إلى كبرى المسألة ابتداء ، فإنها مشتملة على فوائد


1 - أقول : اتحاد الشرط والمشروط في الأمور الاعتبارية ممكن ذاتا ، فإن الاعتبار سهل المؤونة . نعم ، يمكن الاستشكال فيه بلزوم اللغوية في الاعتبار ، ولكن يدفعها قانونية الجعل التي التزم بها السيد الأستاذ ، مع أن لزوم اللغوية في الجعل يوجب سقوط الشرط عن الشرطية ، لا فساد المعاملة ، ولا لزوم تعدد القبض . فليتدبر . المقرر حفظه الله .

154

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست