responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 153


< فهرس الموضوعات > في اتحاد الشرط والمشروط في العقود المتوقفة على القبض < / فهرس الموضوعات > في اتحاد الشرط والمشروط في العقود المتوقفة على القبض وهنا إشكال عقلي في جريان المعاطاة في العقود المتوقفة صحتها على القبض ، كالهبة والوقف والقرض وغيرها : وهو لزوم اتحاد الشرط والمشروط في القبض ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > في جواب الشيخ الأصفهاني ومناقشة هذا الجواب < / فهرس الموضوعات > في جواب الشيخ الأصفهاني ومناقشة هذا الجواب وقد أجاب عن ذلك المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) بجوابين خاص بالقرض وعام يشمل الجميع :
أما الأول : فهو أن العقد في باب القرض سبب للملك ، والقبض سبب للضمان ، وحيث إن الشارع رأى الملازمة بين الملك والضمان لم يعتبر الملكية إلا بعد القبض ، وإلا فسبب الملك هو العقد ، ولا يشترط فيه القبض أبدا . نعم ، بحسب ما رأى الشارع من الملازمة يكون سبب الملك العقد المتعقب بالقبض ، لا أن القبض شرط في الملك .
فعلى ذلك يندفع الاشكال ، فإن التعاطي الخارجي هو العقد وسبب للملك ، وليس شرطا في تأثيره حتى يلزم الاتحاد ( 2 ) .
ولكن هذا الجواب لا يتم بوجه ، لأنه بناء على أن العقد تمام سبب الملك لا يعقل تفكيك مسببه عنه ، وبناء على التلازم بين حصول الملكية والضمان لا بد من التلازم بين سببيهما أيضا ، ومع التفكيك : فإما أن يلتزم بحصول الملك بالعقد فيلزم التفكيك في المسببين ، وهذا خلف ، وإما أن يلتزم بعدم حصول الملك إلا بالقبض فيلزم دخل القبض فيه ، فعاد المحذور وهو لزوم اتحاد الشرط والمشروط في القبض .


1 - أنظر حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 47 / سطر 18 . 2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 47 / سطر 20 .

153

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست