< فهرس الموضوعات > في اتحاد الشرط والمشروط في العقود المتوقفة على القبض < / فهرس الموضوعات > في اتحاد الشرط والمشروط في العقود المتوقفة على القبض وهنا إشكال عقلي في جريان المعاطاة في العقود المتوقفة صحتها على القبض ، كالهبة والوقف والقرض وغيرها : وهو لزوم اتحاد الشرط والمشروط في القبض ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > في جواب الشيخ الأصفهاني ومناقشة هذا الجواب < / فهرس الموضوعات > في جواب الشيخ الأصفهاني ومناقشة هذا الجواب وقد أجاب عن ذلك المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) بجوابين خاص بالقرض وعام يشمل الجميع : أما الأول : فهو أن العقد في باب القرض سبب للملك ، والقبض سبب للضمان ، وحيث إن الشارع رأى الملازمة بين الملك والضمان لم يعتبر الملكية إلا بعد القبض ، وإلا فسبب الملك هو العقد ، ولا يشترط فيه القبض أبدا . نعم ، بحسب ما رأى الشارع من الملازمة يكون سبب الملك العقد المتعقب بالقبض ، لا أن القبض شرط في الملك . فعلى ذلك يندفع الاشكال ، فإن التعاطي الخارجي هو العقد وسبب للملك ، وليس شرطا في تأثيره حتى يلزم الاتحاد ( 2 ) . ولكن هذا الجواب لا يتم بوجه ، لأنه بناء على أن العقد تمام سبب الملك لا يعقل تفكيك مسببه عنه ، وبناء على التلازم بين حصول الملكية والضمان لا بد من التلازم بين سببيهما أيضا ، ومع التفكيك : فإما أن يلتزم بحصول الملك بالعقد فيلزم التفكيك في المسببين ، وهذا خلف ، وإما أن يلتزم بعدم حصول الملك إلا بالقبض فيلزم دخل القبض فيه ، فعاد المحذور وهو لزوم اتحاد الشرط والمشروط في القبض .