الزوجية - موجودا حتى يحكم بحرمة الوطء . هذا ، ولكنه خلاف ما هو المرتكز عند العقلاء ، فإنهم يرون النكاح موضوعا لحلية الوطء ، وهذا ظاهر . والجواب : أن حلية الوطء وإن كانت موقوفة على النكاح ، إلا أن النكاح غير موقوف على حلية الوطء ، لما تقدم في الجواب عن الاشكال الثاني ، بل إنه متوقف على نفس الوطء ولو كان محرما ، فاندفع الاشكال ( 1 ) . فالصحيح إمكان تحقق مفهوم النكاح أيضا بالفعل ، ولذا يقع بالفعل عند التعذر كالطلاق ، وبهذا يمكن استكشاف حلية الفعل أيضا لو وقعت عن إرادة النكاح ، ولا سيما إذا كان مسبوقا بالمقاولة بين الطرفين . وكيف كان ، فقد وقع التسالم الخارجي على اعتبار الشارع الصيغة في تأثير النكاح شرعا حال الاختيار ، فالمتبع هو ذلك .
1 - أقول : يمكن أن يلتزم بالحلية ، فإن المفروض حصول الزوجية بنفس الوطء فالوطء وطء الزوجة . وبعبارة أخرى : أن حلية الوطء غير متوقفة على تقدم الزوجية عليها ، بل إنها متوقفة على كونه وطء الزوجة ، وهو حاصل ولو مع التقارن ، فالوطء موضوع للنكاح ، والنكاح موضوع لحلية ذلك الوطء ، لا نفسه ، فلا دور ، والمفروض أن الوطء والنكاح متقارنان ، لتقارن الحكم وموضوعه ، كما أن النكاح وحلية الوطء متقارنان لذلك ، فيلزم تقارن الوطء وحليته ، فافهم . والاستشكال في ذلك بلزوم تقدم الموضوع على الحكم ، فيتقدم الوطء على حليته بمرتبتين . مدفوع : بأن الترتب إنما هو في عالم اللحاظ لا الخارج ، وإلا فيمكن اعتبار حكم متقدم على موضوع متأخر في الخارج ، ولذا بنينا على إمكان الشرط المتأخر ، بل وقوعه ، فإن الاعتبار سهل المؤونة ، فأي مانع من اعتبار الحلية لوطء أريد به النكاح ، ولو بأن يعتبر الشارع النكاح - المتأخر رتبة عن الوطء - موضوعا لحلية نفس ذلك الوطء ؟ ! المقرر حفظه الله .