responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 151


مصداق متعلقيهما أمرا واحدا ( 1 ) فإنه لا يعقل سراية الحكم المتعلق بعنوان إلى عنوان آخر ، ففي المقام الوطء محرم ، وسبب النكاح مؤثر ، وقد اتحد المتعلقان بحسب المصداق والخارج وفي ظرف الامتثال ، لا بحسب الواقع وفي ظرف الحكم .
< فهرس الموضوعات > في إشكال عدم مؤثرية المبغوض في العقد < / فهرس الموضوعات > في إشكال عدم مؤثرية المبغوض في العقد وأما ما يقال بناء على الجواز أيضا يقع الفعل مبغوضا عليه ، والمبغوض لا يكون مقربا في العبادات ، وفي المقام المبغوض لا يكون مؤثرا في العقد ( 2 ) ، فمدفوع . وقد ذكرنا في محله : أن الفعل أيضا متحيث بكلتا الحيثيتين من إحداهما مقرب أو مؤثر ، ومن الأخرى محرم ومنهي عنه ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > في جواب المحقق الأصفهاني على الاشكال ومناقشته < / فهرس الموضوعات > في جواب المحقق الأصفهاني على الاشكال ومناقشته وأما الاشكال الأخير فقد ذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) في دفعه أجوبة ( 4 ) ترجع جميعا إلى أساس واحد ، وهو أن الحلية لا تحتاج إلى سبب ، بل الحرمة وغيرها من الأحكام محتاج إليه ، فإن الحلية من قبيل اللا اقتضاء ، والحرمة وغيرها من قبيل الاقتضاء ، فما لم يكن الاقتضاء موجودا فيه نحكم بحليته ، ومقتضى حرمة الوطء عدم الزوجية ، فلو انتفى حكمنا بالحلية ، ويندفع بذلك محذور الدور ، فإن الحلية غير متوقفة على النكاح ، بل الحرمة موقوفة على عدم الزوجية ، والمفروض أن الوطء سبب للزوجية ، فيلزم تقارن الوطء لها ، فليس عنوان الحرمة - وهو عدم


1 - مناهج الوصول 2 : 131 - 132 . 2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 45 / سطر 16 . 3 - مناهج الوصول 2 : 135 . 4 - أنظر حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 45 - 46 .

151

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست