إشكالات في جريان المعاطاة في النكاح وجوابها ثم إنه قد وقع الكلام في إمكان جريان المعاطاة في النكاح ، وأشكل عليه بإشكالات : أحدها : أنه لو وقع النكاح بالفعل - كالوطء مثلا - يلزم عدم تحقق الزنا إلا في مورد الاكراه . وثانيها : لازم ذلك تأثير السبب المحرم في النكاح . وثالثها : أن حلية الوطء موقوفة على النكاح ، فلو كان سببا للنكاح لزم الدور ( 1 ) . وشئ من هذه الاشكالات لا يتم : أما الأول : فإنه لا يلزم من جواز الوطء بقصد الزواج عدم تحقق الزنا إلا في مورد الاكراه فإنه يمكن الوطء لا بقصد الزواج في غير مورد الاكراه أيضا ، وبين الوطء بقصد الزواج والوطء في مورد الاختيار عموم وخصوص مطلق . وأما الثاني : فلأنه لا مانع من تأثير السبب المحرم في العقد بناء على كونه مسببا لذلك السبب ، ولذا يمكن أن يصرح الشارع : بأن الوطء حرام في نفسه ، لكن لو وقع ترتبت عليه الزوجية ، وقد برهن على ذلك في الأصول مفصلا ( 2 ) ، بل لو قلنا بأن العقد نفس السبب فأيضا الأمر كذلك بعين البيان . هذا أولا . وثانيا لو فرضنا عدم إمكان تأثير السبب المحرم في العقد ، فإنه منحصر بما إذا تعلق النهي بعنوان السبب لا بعنوان آخر كالوطء في المقام ، فإن بينهما عموما من وجه . وقد بنينا في مبحث اجتماع الأمر والنهي على وجود الحكمين ، ولو كان