responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 149


تسالما بالحمل الأولي ، لا بالحمل الشائع .
وأما ما ذكره : من أنه بناء على أنها معاملة مستقلة كفى فيها دليل السلطنة والشروط ، فأيضا غير صحيح ، لما بنى عليه هو ( قدس سره ) : من أن دليل السلطنة ناظر إلى السلطنة في الأموال ، لا في الأحكام ، ودليل الشروط لا يشمل عناوين العقود والايقاعات ، مضافا إلى أنه أي فرق بين كون هذه المعاوضة بيعا أو معاوضة مستقلة ، في إمكان تصحيحها بالدليلين بناء على الثاني ، دون الأول .
وقد ظهر مما ذكرنا الحكم في الجواز واللزوم في هذه المعاوضة ، فإنه بناء على كونه بيعا - كما قويناه - فهي لازمة بأدلة اللزوم في البيع ، وبناء على كونها معاوضة مستقلة ، فأيضا لازمة بأصالة اللزوم في كل معاوضة شك في لزومها وجوازها ، وقد مرت أدلة ذلك .
ومما ذكرنا ظهر الحال في حكم الإباحة بالإباحة ، فلا نطيل بتكرار المطالب في ذلك .
التنبيه الخامس : في جريان المعاطاة فيما عدا البيع من المعاملات هل تجري المعاطاة في غير البيع من المعاملات أم لا ؟
قد ذكرنا : أن مفهوم المعاملة غير متقوم باللفظ عند العقلاء ( 1 ) ، بلا فرق بين البيع وغيره ، كالإجارة والهبة وأمثال ذلك ، ولو كان اللفظ معتبرا فيها عند الشارع - كالطلاق مثلا - فإنما يعتبر فيها لترتب الآثار عليها ، لا في مفهومها ، فعلى ذلك لا بد من التماس الدليل على اعتبار الشارع اللفظ في كل عقد ، ومع عدم الدليل عليه ينفى بالأصل ، وهو ظاهر .


1 - تقدم في الصفحة 27 .

149

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست