responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 148


وعلى تقدير الصحة ، ففي لزومها مطلقا ، لعموم المؤمنون عند شروطهم أو من طرف المباح له ، حيث إنه يخرج عن ملكه دون الآخر ، أو جوازها مطلقا لأصالة التسلط ، وجوه ، أقواها أولها ، ثم أوسطها ، وقد ظهر من ذلك حكم الإباحة بالإباحة أيضا ( 1 ) . انتهى محصلا .
مناقشة الشيخ في إشكاله الثاني أما ما ذكره : من أنها ليست على حد سائر المعاوضات ، فإن أريد بها أنها ليست معاوضة فخلافها ظاهر ، فإن المالك قد أباح ماله بالعوض ، وقبل ذلك الآخر ، فقد وقعت المعاوضة بين الإباحة والمال .
وإن أريد بها أنها ليست معاوضة مالية فأيضا لا تتم ، لأن المال ما يكون موردا لرغبة العقلاء ، ويبذل بإزائه مال ، وإباحة المال أمر مورد لرغبتهم ، وقد فرض الكلام في أنه بذل بإزائها المال .
وإن أريد بها أنها ليست بيعا - كما ذكر بعد ذلك - فبناء على أن البيع تمليك العين بالعوض صحيح ، إلا أنا قد ذكرنا سابقا : أن خصوصية العين غير دخيلة في البيع ، بل البيع مبادلة مال بمال ، وهذا في المقام متحقق ، فالصحيح أن الإباحة المعوضة بالمال أو الإباحة بيع .
وأما ما ذكره : من أن كلا العوضين ملك للمبيح فليس كذلك ، لأن أحد العوضين الإباحة ، وتكون ملكا للمباح له بعد المعاوضة ، وليست العين معوضة حتى يلزم ما ذكر .
وأما تصوير الصلح فأيضا لا يتم ، لأن المنشأ بالصلح نفس التسالم ، وليس الصلح كل ما صدق عليه التسالم ولو أنشئ فيه التمليك بالعوض ، فالصلح ما يكون


1 - المكاسب : 90 / سطر 8 - 14 .

148

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست