responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 144


إحداهما عن الأخرى ، وأما الفعل فلم يقع إلا على ما هو عليه ، فمع قصد الإباحة به يقع إباحة ، ومع قصد التمليك به يقع تمليكا ، ولا معنى لجعل أحدهما كناية عن الآخر فيه ، مضافا إلى أن هذا خلاف المفروض ، فإن المفروض إنشاء الإباحة لا التمليك .
الثاني : أن يكون المنشأ التمليك في خصوص التصرفات المتوقفة على الملك ، وهذا بحسب مورد الإباحة على وجهين :
أحدهما : أن يكون المقصود بالإباحة خصوص ذلك التصرف ، ففي هذا الوجه - وإن لم يلزم منه إشكال في طرف الايجاب ، عدا عدم إمكان جعل الفعل مقصودا به الإباحة كناية عن التمليك والخروج عن محل البحث - يشكل في طرف القبول :
بالبيع ، بعدم إمكان إنشائه بالنسبة إلى العالم بالأمر ما لم يتملك أولا ، فإن المفروض أنه لأبيع إلا في ملك .
هذا بناء على المعروف من اعتبار الانشاء في القبول ، وأما على ما ذكرنا - من عدم اعتبار أزيد من رضا القابل المبرز بأي مبرز كان - فلا يرد ذلك .
ثانيهما : أن يكون قصد الإباحة بالنسبة إلى جميع التصرفات ، وقصد التمليك بالنسبة إلى خصوص البيع ونحوه . فلو أنشأ الإباحة والتمليك منجزين لزم صيرورة المباح له مالكا من حيث وغير مالك من حيث ، وهذا كما ترى . ولو أنشأ الإباحة منجزة والتمليك معلقا على إرادة المباح له البيع لزم إنشاء الأمرين بإنشاء واحد ، فإن جعل أحدهما كناية عن الآخر يشكل عليه بما مر : من عدم تصور ذلك في باب الأفعال ، وعدم تعارفه بين العقلاء في باب الألفاظ .
ولو أنشأهما عرضيا لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى في اللفظ ، وتأثير إنشاء واحد فيهما في الفعل ، وهذا خلاف المعروف بين العقلاء .
هذا في الايجاب ، وفي القبول يشكل بما مر في سابقه .

144

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست