إحداهما عن الأخرى ، وأما الفعل فلم يقع إلا على ما هو عليه ، فمع قصد الإباحة به يقع إباحة ، ومع قصد التمليك به يقع تمليكا ، ولا معنى لجعل أحدهما كناية عن الآخر فيه ، مضافا إلى أن هذا خلاف المفروض ، فإن المفروض إنشاء الإباحة لا التمليك . الثاني : أن يكون المنشأ التمليك في خصوص التصرفات المتوقفة على الملك ، وهذا بحسب مورد الإباحة على وجهين : أحدهما : أن يكون المقصود بالإباحة خصوص ذلك التصرف ، ففي هذا الوجه - وإن لم يلزم منه إشكال في طرف الايجاب ، عدا عدم إمكان جعل الفعل مقصودا به الإباحة كناية عن التمليك والخروج عن محل البحث - يشكل في طرف القبول : بالبيع ، بعدم إمكان إنشائه بالنسبة إلى العالم بالأمر ما لم يتملك أولا ، فإن المفروض أنه لأبيع إلا في ملك . هذا بناء على المعروف من اعتبار الانشاء في القبول ، وأما على ما ذكرنا - من عدم اعتبار أزيد من رضا القابل المبرز بأي مبرز كان - فلا يرد ذلك . ثانيهما : أن يكون قصد الإباحة بالنسبة إلى جميع التصرفات ، وقصد التمليك بالنسبة إلى خصوص البيع ونحوه . فلو أنشأ الإباحة والتمليك منجزين لزم صيرورة المباح له مالكا من حيث وغير مالك من حيث ، وهذا كما ترى . ولو أنشأ الإباحة منجزة والتمليك معلقا على إرادة المباح له البيع لزم إنشاء الأمرين بإنشاء واحد ، فإن جعل أحدهما كناية عن الآخر يشكل عليه بما مر : من عدم تصور ذلك في باب الأفعال ، وعدم تعارفه بين العقلاء في باب الألفاظ . ولو أنشأهما عرضيا لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى في اللفظ ، وتأثير إنشاء واحد فيهما في الفعل ، وهذا خلاف المعروف بين العقلاء . هذا في الايجاب ، وفي القبول يشكل بما مر في سابقه .