responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 143


غير ممكن ، لعدم تصور كون الشخص الواحد حرا ومملوكا في زمان واحد .
وتقدير الملكية آنا ما قبل العتق لا يدفع المحذور ، فإن البيع موقوف على الملكية الحقيقية - حسب الفرض - لا التقديرية .
ولو كان مراده حصول النقل قبل الانشاء ، لزم منه وقوع النقل بلا موجب ، أو تأثير الانشاء المتأخر في المنشأ المتقدم ، مع أن صريح كلامه حصول النقل والانتقال بالعتق ، والبيع ضمني .
نعم ، يمكن أن يقال : إن مراده من ذلك وقوع الأمرين ، النقل والعتق بإنشائه أعتقت عنك ، فكأنه أنشأ إنشائين : أحدهما بالمطابقة ، والآخر بالالتزام ، فيملكه بذلك الانشاء التزاما ، ولذا يعبر بكلمة عنك ، ويعتقه أيضا به مطابقة ، فهنا إنشاءان لكل منهما منشأ .
وهذا وإن كان سليما عن تلك الاشكالات العقلية ، لكن لا يساعد عليه اعتبار العقلاء ، فإن إنشاء الأمرين بإنشاء واحد : أحدهما بالمطابقة ، والآخر بالالتزام غير معروف عندهم .
مناقشة الشيخ في جوابه الأول وأما ما دفع الشيخ ( رحمه الله ) به الاشكال فيختص بمناقشات وهي :
أن قصد التمليك بالإباحة يتصور على وجهين :
الأول : أن يكون المنشأ حقيقة التمليك وإن كان بلفظ الإباحة ، فجعلت الإباحة كناية عن التمليك .
وهذا وإن كان ممكنا في جعل اللفظ كناية ، إلا أن الفعل لا يمكن أن يجعل كناية عن غير ما قصد إيجاده به .
والفرق : أن في باب الألفاظ إرادتين استعمالية وجدية يمكن تخلف

143

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست