غير ممكن ، لعدم تصور كون الشخص الواحد حرا ومملوكا في زمان واحد . وتقدير الملكية آنا ما قبل العتق لا يدفع المحذور ، فإن البيع موقوف على الملكية الحقيقية - حسب الفرض - لا التقديرية . ولو كان مراده حصول النقل قبل الانشاء ، لزم منه وقوع النقل بلا موجب ، أو تأثير الانشاء المتأخر في المنشأ المتقدم ، مع أن صريح كلامه حصول النقل والانتقال بالعتق ، والبيع ضمني . نعم ، يمكن أن يقال : إن مراده من ذلك وقوع الأمرين ، النقل والعتق بإنشائه أعتقت عنك ، فكأنه أنشأ إنشائين : أحدهما بالمطابقة ، والآخر بالالتزام ، فيملكه بذلك الانشاء التزاما ، ولذا يعبر بكلمة عنك ، ويعتقه أيضا به مطابقة ، فهنا إنشاءان لكل منهما منشأ . وهذا وإن كان سليما عن تلك الاشكالات العقلية ، لكن لا يساعد عليه اعتبار العقلاء ، فإن إنشاء الأمرين بإنشاء واحد : أحدهما بالمطابقة ، والآخر بالالتزام غير معروف عندهم . مناقشة الشيخ في جوابه الأول وأما ما دفع الشيخ ( رحمه الله ) به الاشكال فيختص بمناقشات وهي : أن قصد التمليك بالإباحة يتصور على وجهين : الأول : أن يكون المنشأ حقيقة التمليك وإن كان بلفظ الإباحة ، فجعلت الإباحة كناية عن التمليك . وهذا وإن كان ممكنا في جعل اللفظ كناية ، إلا أن الفعل لا يمكن أن يجعل كناية عن غير ما قصد إيجاده به . والفرق : أن في باب الألفاظ إرادتين استعمالية وجدية يمكن تخلف