والمتحصل : بناء على المعروف من عدم تحقق البيع إلا في ملك ، لا يمكن تصحيح البيع ولا إباحته بما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) ، سواء كانت الإباحة باللفظ أو بالفعل لما تقدم ، كما لا يمكن تصحيح العتق عن الغير في مورد استدعاء الغير له ، بناء على أنه لا عتق إلا في ملك بمعناه المعروف . الجواب الثاني من أجوبة الشيخ ومنها : نظير مسألة شراء العمودين ، حيث دل الدليل الشرعي على حصول الملكية أولا ثم الانعتاق ، وهو مقتضى الجمع بين أدلة جواز الشراء والانعتاق بالشراء ، وعدم كون الشخص مالكا لعموديه وعدم وقوع العتق إلا في ملك ، فإنه ينكشف بذلك حصول الملك آنا ما - ولو تقديرا - ثم الانعتاق . وفي المقام لو دل دليل على جواز مثل هذه الإباحة المطلقة ، وجواز البيع بالنسبة إلى المباح له ، وعدم وقوع البيع إلا في ملك ، جمع بينها والتزم بحصول الملك آنا ما قبل البيع - ولو تقديرا - ثم البيع ( 1 ) . وأجاب عن ذلك : بالفرق بين المقام وتلك المسألة ، لعدم الدليل على جواز الإباحة المطلقة حتى يجمع بينها وبين تالييها بما ذكر . ودليل التسلط على المال ( 2 ) لا يقتضي جواز ذلك ، فإن دلالته على التسلط على الأموال لا على الأحكام ( 3 ) ، وعبر أخيرا عن ذلك : بأن مفادها التسلط على المال فيما هو جائز شرعا ( 4 ) .