responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > في أجوبة الشيخ على إشكاله الأول < / فهرس الموضوعات > في أجوبة الشيخ على إشكاله الأول وقد أجاب الشيخ ( رحمه الله ) عن هذا الاشكال بأجوبة :
< فهرس الموضوعات > الجواب الأول < / فهرس الموضوعات > الجواب الأول منها : نظير ما عن العلامة ( رحمه الله ) في مسألة أعتق عبدك عني ( 1 ) وهو أن هذا الكلام استدعاء للتمليك ، ثم العتق ، والعتق جوابه . فيقع النقل والانتقال أولا ثم العتق ، فهذا عتق متضمن للبيع أولا .
وفي المقام : أن إباحة جميع التصرفات حتى الموقوفة على الملك كالبيع تمليك وتصرف المباح له بالبيع - مثلا - بمنزلة القبول ، فيحصل النقل والانتقال ثم البيع ( 2 ) .
ثم أشكل على ذلك : بأن هذا خلاف مقصود المبيح ، فإن المفروض أنه قصد الإباحة لا التمليك ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > الكلام في مراد العلامة < / فهرس الموضوعات > الكلام في مراد العلامة ولنا كلام في فهم مراد العلامة ( رحمه الله ) أولا ، ثم في إمكان رفع الاشكال بما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) ولو مع قصد المبيح التمليك ، وإن كان كلام العلامة خاليا عن المناقشة .
أما ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) فلو كان مراده من حصول النقل قبل العتق ، حصوله بعد إنشاء العتق ، لزم من ذلك التفكيك بين الانشاء والمنشأ ، والقول بحصولهما معا


1 - تذكرة الفقهاء 1 : 462 / سطر 18 . 2 - المكاسب : 89 / سطر 8 . 3 - نفس المصدر : 89 / سطر 11 .

142

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست