responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 141


دعوى بلا برهان ، بل ملاحظة المعاملات العقلائية تشهد بعدم اعتبار ذلك .
والحاصل : أن غاية ما يعتبر في البيع المبادلة بين المالين ، ولو كان أحدهما خارجا من ملك شخص ، وكان الآخر داخلا في ملك شخص آخر . وأما الدليل الشرعي - ولو بقرينة نظائره ك‌ لا طلاق إلا في ملك ( 1 ) - فلا يدل على اعتبار الملك في البيع ، بل غاية ما يدل عليه أن بيع غير السلطان على البيع ليس ببيع ، فلا ينافي ما ذكرناه .
وثانيا : يمكن أن يقال : إن إباحة جميع التصرفات - حتى الموقوفة على الملك بالعوض ، بحيث يكون المسلط على التصرفات المباح له فقط ، دون المبيح - ليس أمرا آخر غير الملك بنظر العقلاء .
ولو قلنا أيضا بأن المبيح لم يقصد ذلك ، فإن اعتبار المالكية إنما هو من جهة سلطان الشخص على المال سلطنة تامة ، بحيث لا يتمكن غيره من مزاحمته في ذلك ، فإذا تكون التصرفات في الملك .
وثالثا : لو قلنا بعدم حصول الملك وصحة تلك التصرفات ، فمعناه وقوع تلك التصرفات في ملك مالكه ، لكنه أباح له ذلك ، فبيعه للمال المباح بيعه للمالك وثمنه أيضا يدخل في ملك المالك ، لكن يجوز للبائع التصرف في هذا الثمن بعد البيع ، كما كان يجوز له التصرف في مثمنه .
والحاصل : أنه لا موجب للالتزام بدخول الثمن في ملك المشتري ، حتى يقال بمنافاة ذلك لمقتضى المعاوضة الحقيقية .


1 - سنن أبي داود 1 : 665 / 2190 ، عوالي اللآلي 3 : 205 / 37 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 1 ، الحديث 4 .

141

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست