responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 140


بل قد يتعلق غرض العقلاء باشتراء شئ لاعدامه ، كما إذا فرضنا أن أحدا قال : كل من مسك عقربا من داري أشتريها منه بكذا ، وغرضه من هذا الاشتراء إعدام هذه الحشرة والفرار من أذاها ، فلا بد في البيع أن يكون التمليك لغرض عقلائي ، وقد يحصل هذا الغرض لتمليك التمليك أيضا ، وقد مر أنه لا يشترط في المبيع أن يكون من الأعيان بنظر العقلاء ، فلا وجه للقول بعدم كون تمليك التمليك بيعا ، حتى يقال :
إنها هبة ، فيستشكل فيه ، ويرجع عنه بدعوى أنها مصالحة ، مع أن حقيقة المصالحة هو التسالم ، فالمنشأ فيها هو ذلك لا التمليك ، وفي المقام المنشأ هو التمليك .
3 - إباحة المال بإزاء المال .
< فهرس الموضوعات > في إشكال الشيخ < / فهرس الموضوعات > في إشكال الشيخ وقد استشكل الشيخ ( رحمه الله ) في ذلك بإشكالين :
الأول : في عدم معقولية إباحة جميع التصرفات : أن إباحة جميع التصرفات - حتى المتوقفة على الملك - مستلزمة لجواز البيع في غير الملك ، وهذا غير معقول ، لاقتضاء حقيقة المعاوضة التبادل بين الإضافتين ، فلا يعقل دخول الثمن في ملك غير مالك المثمن ، والعقلاء أيضا على ذلك ، مضافا إلى اقتضاء الدليل الشرعي - مثل لأبيع إلا في ملك ( 1 ) - ذلك أيضا ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > جواب الاشكال الأول < / فهرس الموضوعات > جواب الاشكال الأول والجواب أولا : أن دعوى اقتضاء المبادلة التبادل بين الإضافتين في الملك ،


1 - عوالي اللآلي 2 : 247 / 16 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 1 ، الحديث 3 . 2 - المكاسب : 89 / سطر 4 .

140

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست