responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 112


فانحصر المحتملات على أنحاء ثلاثة : أما الأولان فعدم جريان الاستصحاب فيهما ظاهر ، لفقد الحالة السابقة فيهما ، فأي زمان كانت المرأة غير قرشية ، أو التي ليست بقرشية ، حتى يحكم ببقاء ذلك ؟ ! وأي زمان كان غير القرشية موجودا يقينا حتى يستصحب ؟ !
وأما الأخير وهو السالبة مع وجود الموضوع ، فأيضا لا يجري فيه الاستصحاب ، وذلك لأن القضية المتيقنة ليست سالبة مع وجود الموضوع ، فإنه أي زمان كانت المرأة موجودة ولم تكن قرشية ؟ بل هي سالبة بسلب الموضوع ، والقضية المشكوكة سالبة مع فرض وجود الموضوع ، فالقضيتان متغايرتان ، فلا يجري فيهما الاستصحاب ، ولو قيل بجريان استصحاب الأعم لا يمكن إثبات الأخص به إلا على القول بالأصل المثبت ، فالاستصحاب في هذا القسم : إما غير جار ، أو مثبت ( 1 ) .


1 - أقول : هذا لو كانت القضية المتيقنة قضية سلبية بسلب الموضوع ، وهي المرأة لم تكن بقرشية ، والمفروض أنها لم تكن فلم تكن قرشية ، لكن إذا شكلنا قضية سالبة موضوعها المرأة الموجودة بالفعل فتتحد القضيتان . والحاصل : أنه لا فاصل بين الوجود والعدم ، فلو لم يمكن لنا أن نقول : هذه المرأة الموجودة كانت متصفة بالقرشية ، فلا محالة يصح لنا أن نقول : هذه المرأة الموجودة بالفعل لم تكن قرشية سابقا ، فالآن أيضا ليست بقرشية . ولا يتوهم : أن عدم كون هذه المرأة قرشية سابقا من باب عدم الموضوع ، فإن هذا هو منشأ السلب ، وإلا فأركان الاستصحاب تامة على ما ذكرنا . نعم ، على ما أفاده دام ظله من أن القضية المتيقنة عدم الموضوع دخيل فيها ، وبه تنهدم الأركان . وكنا نورد على السيد الأستاذ مد ظله هذا الاشكال سابقا ، إلا أن فيه غفلة عن نكتة : وهي أن القضية السابقة - وهي هذه ما كانت قرشية سابقا - قضية موجبة سالبة المحمول ، والقضية اللاحقة - وهي هذه ليست بقرشية فعلا - قضية سالبة ، فاختلفت القضيتان ، ولو قيل بغير ذلك يعود المحذور المذكور في كلام الأستاذ مد ظله ، فتدبر جيدا . المقرر حفظه الله .

112

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست