مع صفحة الوجود ، لكن تختلف الموجبة عن السالبة ، بأن المحكي في الأول أمر له واقع في صفحة الكون ، وباعتبار توافقه مع ذلك الواقع وعدمه يتصف بالصدق والكذب ، بخلاف الثاني ، فإن المفروض أنه لا واقع له في صفحة الكون ، وباعتبار توافقه مع ذلك وعدمه - أي خلو صفحة الوجود عنه وعدمه - يتصف بهما . استصحاب عدم القرشية هذا حال القضايا ، فلنرجع إلى ما كنا بصدد بيانه ، وهو جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ، كاستصحاب عدم قرشية المرأة للحكم بعدم تحيضها بعد الخمسين ، فنقول : إن موضوع الحكم - الذي هو المستصحب - يتصور على أنحاء ثلاثة : 1 - المرأة المتصفة بغير القرشية ، بحيث تكون القضية المتشكلة عن ذلك قضية إيجابية معدولة المحمول ، وهي المرأة غير القرشية . 2 - المرأة التي ليست بقرشية ، بحيث تكون القضية المتشكلة عن ذلك قضية إيجابية سالبة المحمول ، وهي : المرأة هي التي ليست بقرشية . 3 - من لم تكن قرشية ، بحيث تكون القضية المتشكلة عن ذلك قضية سالبة محصلة ، وهي : المرأة ليست بقرشية . وهذا الأخير يتصور على أنحاء ثلاثة أيضا : أ - سالبة تحصيلية مع فرض وجود الموضوع . ب - سالبة تحصيلية بسلب الموضوع . ج - سالبة تحصيلية أعم منهما . ومن الظاهر أن الأخيرين لا يكونان موضوعا للحكم ، فإن الحكم مترتب على المرأة مع رؤيتها الدم .