عليه أن لا يطلقها ، ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار . قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) . وظاهر هذه الرواية بقرينة فليف بشرطها أن قوله : إلا أن يجعل لله عليه ليس بشرط النذر ، وإلا فقد وفى الرجل بشرطها ، أي النذر ، لقوله : فأعطاها ذلك ، فلا معنى لقوله ( عليه السلام ) : فليف بشرطها ، والوفاء بالنذر ليس الوفاء بشرطها ، بل تكون قرينة على أن المراد من ذلك هو الشرط المصطلح ، فيستفاد من الرواية وجوب الوفاء بالشرط تكليفا ، بل يستفاد من نفس إباء المرأة إلا مع الشرط وإقدام الرجل على الشرط ، وقوله ( عليه السلام ) : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، أن الشرط نافذ ولازم ، فإنه لو كان جائزا لأمكنه التخلص منه بفسخه ، ولم يكن لما ذكر أثر أصلا . ولو قيل : بأن الوجوب التكليفي كاف في ذلك . فإنه يقال : إن الوجوب التكليفي يدور مدار وجود موضوعه ، وهو الشرط ، فمع انتفاء الشرط بالفسخ لا معنى لبقاء وجوب الوفاء بالشرط . ولو قيل : إن الرواية غير معمول بها وواردة مورد التقية ( 2 ) . فإنه يقال : إن التقية إنما هي في تطبيق مفادها على موردها ، لا نفس مفادها ، وهو وجوب الوفاء بالشرط تكليفا ووضعا .