responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 103


عليه أن لا يطلقها ، ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟
فقال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار . قل له :
فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) .
وظاهر هذه الرواية بقرينة فليف بشرطها أن قوله : إلا أن يجعل لله عليه ليس بشرط النذر ، وإلا فقد وفى الرجل بشرطها ، أي النذر ، لقوله : فأعطاها ذلك ، فلا معنى لقوله ( عليه السلام ) : فليف بشرطها ، والوفاء بالنذر ليس الوفاء بشرطها ، بل تكون قرينة على أن المراد من ذلك هو الشرط المصطلح ، فيستفاد من الرواية وجوب الوفاء بالشرط تكليفا ، بل يستفاد من نفس إباء المرأة إلا مع الشرط وإقدام الرجل على الشرط ، وقوله ( عليه السلام ) : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، أن الشرط نافذ ولازم ، فإنه لو كان جائزا لأمكنه التخلص منه بفسخه ، ولم يكن لما ذكر أثر أصلا .
ولو قيل : بأن الوجوب التكليفي كاف في ذلك .
فإنه يقال : إن الوجوب التكليفي يدور مدار وجود موضوعه ، وهو الشرط ، فمع انتفاء الشرط بالفسخ لا معنى لبقاء وجوب الوفاء بالشرط .
ولو قيل : إن الرواية غير معمول بها وواردة مورد التقية ( 2 ) .
فإنه يقال : إن التقية إنما هي في تطبيق مفادها على موردها ، لا نفس مفادها ، وهو وجوب الوفاء بالشرط تكليفا ووضعا .


1 - الكافي 5 : 404 / 8 ، تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، وسائل الشيعة 15 : 30 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 . 2 - الاستبصار 3 : 232 / 835 .

103

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست