responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 102


تأييد دلالة الحديث بروايات واردة في المقام هذا بملاحظة نفس هذه العبارة ، وأما بملاحظة الروايات الواردة في المقام فيظهر أن ما ذكرناه : وهو استفادة نفوذ الشرط ولزومه ووجوب الوفاء به تكليفا ، أوضح من ذلك .
وإليك بعض هذه الروايات :
أ - موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل ( 1 ) .
والمستفاد منها : أن الشرط إذا لم يكن مخالفا لكتاب الله يجوز للمشروط له وعلى المشروط عليه ، وهذا معنى نفوذ الشرط ، أي الحكم الوضعي ، وأما الحكم التكليفي فلا يستفاد من هذه الرواية ، ولا يبعد استفادة اللزوم أيضا منها ، فإن معنى يجوز عليه أنه لا بد من الوفاء به ولا مفر ، ومعنى ذلك اللزوم .
ب - رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : أن علي بن أبي طالب كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ( 2 ) . ولا يخفى ظهورها في وجوب الوفاء تكليفا .
ج - خبر منصور السابقة عن العبد الصالح ، قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ، ثم طلقها ، فبانت منه ، فأراد أن يراجعها ، فأبت عليه إلا أن يجعل لله


1 - الكافي 5 : 169 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 94 ، وسائل الشيعة 12 : 353 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 12 : 353 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .

102

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست