< فهرس الموضوعات > الاستدلال على المقام بآية الحل < / فهرس الموضوعات > الاستدلال على المقام بآية الحل 8 - الآية الكريمة : ( أحل الله البيع ) ( 1 ) . وقد ذكرنا سابقا ( 2 ) احتمالين في المقام : أحدهما : تعلق الحلية بنفس البيع الذي مفاده إنفاذ البيع . وثانيهما : تعلقها بالمنافع الحاصلة من البيع واستفادة الانفاذ بالدلالة الالتزامية . وعلى كلا المعنيين ظهر تقريب الاستدلال من الآية السابقة مع الشبهات والأجوبة ، فلا نعيد ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > الاستدلال على المقام بالاستصحاب < / فهرس الموضوعات > الاستدلال على المقام بالاستصحاب ثم إنه لو بنينا على أن ما بعد الفسخ من الشبهة المصداقية لموضوع الأدلة المتقدمة ، فيمكن إحراز ذلك بالاستصحاب ، أي استصحاب بقاء العقد أو التجارة أو
1 - البقرة 2 : 275 . 2 - تقدم في الصفحة 28 . 3 - ظهر مما تقدم : أن الآية على الاحتمال الأول يمكن الاستدلال بها لنفي احتمال دخل شئ في نفوذ البيع شرعا ، ولا يلزم منه الشبهة المصداقية ، فإنها بالمطابقة تدل على الانفاذ ، والشبهة راجعة إلى الشك في التخصيص ، وحكم العقل غير موجود هنا ، فإنه لا معنى لحكم العقل بأن العقد النافذ نافذ ، وهذا بخلاف الاحتمال الثاني لوجود الحكم العقلي ، فإن حلية المنافع غير مترتبة على مطلق البيع العرفي بحكم العقل ، بل هي مترتبة على ذلك مع كونه مؤثرا شرعا ، لأن البيع الغير المؤثر شرعا لا تحل منافعه بحكم العقل ، فتلزم الشبهة المصداقية للشك في كون ذلك البيع مؤثرا شرعا ، ولا فرق فيما ذكرنا بين مورد الفسخ وغيره ، مما هو محتمل انتفاء بعض شرائط نفوذه شرعا ، ومع تساوي الاحتمالين تسقط الآية عن الدلالة . هذا على ما أفاده مد ظله ، ولكن استظهرنا من الآية الكريمة الاحتمال الأول ، فراجع . المقرر حفظه الله .