ويمكن دفع كلا الايرادين : أما الأول : فالشيخ ( رحمه الله ) لا يريد من التصرفات مطلقها حتى يقال : إنها أجنبية عن الوفاء بالعقد ، بل أراد بذلك التصرفات الناقضة ، بقرينة كلامه المتقدم ، ولا شبهة أنها منافية للوفاء بالعقد . وأما الثاني : فهو ( رحمه الله ) لا يريد من الانتزاعي معناه المصطلح ، بل بقرينة وهذا لازم مساو للزوم العقد أراد بذلك أن هذا من قبيل حصول إرادة عقيب إرادة أخرى . وكيف كان ، فالمهم في كلامه ( رحمه الله ) هو الشبهة المصداقية ، فإنه بعد الفسخ لا يعلم بقاء العقد حتى يقال : إن التصرفات الواقعة بعد الفسخ منافية لمقتضى العقد . وقد يجاب عن الشبهة : بأن المراد بالعقد هو الانشاء ، وهو آني الحصول ، أو بأن العقد ولو كان بالفعل فهو متصرم الوجود ، والوفاء بذلك ولو بعد الفسخ متصور ، فلا شبهة في البين ( 1 ) . وهذا الجواب غير صحيح ، فإن الانشاء الآني الحصول أو العقد المتصرم في الوجود غير قابل للفسخ ، وما هو قابل له هو المنشأ ، وهو القول والقرار ، وهذا المعنى له وجود حدوثا وبقاء ، وباعتبار وجوده البقائي قابل للفسخ ، وبعد الفسخ في المعاطاة لا يعلم بقاؤه حتى يتمسك بالآية ، فتكون الشبهة مصداقية . الاستدلال بالآية على اللزوم في العقود اللفظية دون المعاطاة ثم إنه ذكر بعض الأعاظم : أنه يمكن التمسك بالآية الكريمة لاثبات اللزوم في العقود اللفظية ، دون المعاطاة ، ولا يلزم من التمسك بها في العقود اللفظية التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فإنه على ما هو الصحيح من القول بأصالة الجعل في