responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 92


ويمكن دفع كلا الايرادين :
أما الأول : فالشيخ ( رحمه الله ) لا يريد من التصرفات مطلقها حتى يقال : إنها أجنبية عن الوفاء بالعقد ، بل أراد بذلك التصرفات الناقضة ، بقرينة كلامه المتقدم ، ولا شبهة أنها منافية للوفاء بالعقد .
وأما الثاني : فهو ( رحمه الله ) لا يريد من الانتزاعي معناه المصطلح ، بل بقرينة وهذا لازم مساو للزوم العقد أراد بذلك أن هذا من قبيل حصول إرادة عقيب إرادة أخرى .
وكيف كان ، فالمهم في كلامه ( رحمه الله ) هو الشبهة المصداقية ، فإنه بعد الفسخ لا يعلم بقاء العقد حتى يقال : إن التصرفات الواقعة بعد الفسخ منافية لمقتضى العقد .
وقد يجاب عن الشبهة : بأن المراد بالعقد هو الانشاء ، وهو آني الحصول ، أو بأن العقد ولو كان بالفعل فهو متصرم الوجود ، والوفاء بذلك ولو بعد الفسخ متصور ، فلا شبهة في البين ( 1 ) .
وهذا الجواب غير صحيح ، فإن الانشاء الآني الحصول أو العقد المتصرم في الوجود غير قابل للفسخ ، وما هو قابل له هو المنشأ ، وهو القول والقرار ، وهذا المعنى له وجود حدوثا وبقاء ، وباعتبار وجوده البقائي قابل للفسخ ، وبعد الفسخ في المعاطاة لا يعلم بقاؤه حتى يتمسك بالآية ، فتكون الشبهة مصداقية .
الاستدلال بالآية على اللزوم في العقود اللفظية دون المعاطاة ثم إنه ذكر بعض الأعاظم : أنه يمكن التمسك بالآية الكريمة لاثبات اللزوم في العقود اللفظية ، دون المعاطاة ، ولا يلزم من التمسك بها في العقود اللفظية التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فإنه على ما هو الصحيح من القول بأصالة الجعل في


1 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 81 / سطر 218 ، أنظر حاشية المكاسب ، الأصفهاني 2 : 7 / سطر 7 ، حاشية المكاسب ، الشيرازي 2 : 71 / سطر 12 .

92

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست