معناه تسليم المال إلى من انتقل إليه ، وعدم التصرف فيه تصرفا مناقضا لذلك العقد ، وأخذ المال ولو بالفسخ تصرف مناقض لذلك ، فلا يجوز . ولكن هذا التقريب أيضا لا يتم ، فإنه لو كان الأخذ بعد إنشاء الفسخ ولو كان بإبرازه بالتصدي نحو الأخذ ، فهو من الشبهة المصداقية للتصرف في مال الغير . ولو كان إنشاء الفسخ بالأخذ ، بحيث يكون الأخذ مقدما على الفسخ رتبة ، فعدم جوازه لا ينافي تأثير الفسخ . < فهرس الموضوعات > تقريب خامس لدلالة الآية على المقام < / فهرس الموضوعات > تقريب خامس لدلالة الآية على المقام وأما الشيخ ( رحمه الله ) فقد ذكر في وجه دلالة الآية على اللزوم ما ملخصه : أن المراد من وجوب الوفاء - في الآية المباركة - هو وجوب العمل بمقتضى العقد من ترتيب آثار ملكية المنتقل إليه المال ، فيحرم جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد ، ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف ، وهذا لازم مساو للزوم العقد ، فقد استدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي ، بل قد حقق في محله : أنه لا معنى للحكم الوضعي إلا ما انتزع من الحكم التكليفي ( 1 ) . انتهى ملخصا . < فهرس الموضوعات > ايرادان على تقريب الشيخ وجوابهما < / فهرس الموضوعات > إيرادان على تقريب الشيخ وجوابهما وأورد على ذلك : أولا : بأن الوفاء بالعقد أجنبي عن التصرفات ، بل هو التسليم والتسلم . وثانيا : بأن خاصة الأمر الانتزاعي الاتحاد مع منشأ الانتزاع ، فهو قابل للحمل عليه ، كالفوق القابل للحمل على منشأ انتزاع الفوقية منه ، ولا يمكن حمل الحكم الوضعي على الحكم التكليفي المنتزع منه ذلك ( 2 ) .