responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 91


معناه تسليم المال إلى من انتقل إليه ، وعدم التصرف فيه تصرفا مناقضا لذلك العقد ، وأخذ المال ولو بالفسخ تصرف مناقض لذلك ، فلا يجوز .
ولكن هذا التقريب أيضا لا يتم ، فإنه لو كان الأخذ بعد إنشاء الفسخ ولو كان بإبرازه بالتصدي نحو الأخذ ، فهو من الشبهة المصداقية للتصرف في مال الغير . ولو كان إنشاء الفسخ بالأخذ ، بحيث يكون الأخذ مقدما على الفسخ رتبة ، فعدم جوازه لا ينافي تأثير الفسخ .
< فهرس الموضوعات > تقريب خامس لدلالة الآية على المقام < / فهرس الموضوعات > تقريب خامس لدلالة الآية على المقام وأما الشيخ ( رحمه الله ) فقد ذكر في وجه دلالة الآية على اللزوم ما ملخصه :
أن المراد من وجوب الوفاء - في الآية المباركة - هو وجوب العمل بمقتضى العقد من ترتيب آثار ملكية المنتقل إليه المال ، فيحرم جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد ، ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف ، وهذا لازم مساو للزوم العقد ، فقد استدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي ، بل قد حقق في محله : أنه لا معنى للحكم الوضعي إلا ما انتزع من الحكم التكليفي ( 1 ) . انتهى ملخصا .
< فهرس الموضوعات > ايرادان على تقريب الشيخ وجوابهما < / فهرس الموضوعات > إيرادان على تقريب الشيخ وجوابهما وأورد على ذلك :
أولا : بأن الوفاء بالعقد أجنبي عن التصرفات ، بل هو التسليم والتسلم .
وثانيا : بأن خاصة الأمر الانتزاعي الاتحاد مع منشأ الانتزاع ، فهو قابل للحمل عليه ، كالفوق القابل للحمل على منشأ انتزاع الفوقية منه ، ولا يمكن حمل الحكم الوضعي على الحكم التكليفي المنتزع منه ذلك ( 2 ) .


1 - المكاسب : 215 / سطر 13 . 2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 2 : 6 / سطر 32 ، نهاية الدراية 5 : 114 .

91

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست