responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 86


خيار المجلس أو خيار الحيوان يجب البيع مطلقا ، بل يستفاد منها وجوب البيع من حيث تلك الخيارات ( 1 ) .
الاستدلال على المقام بآية الوفاء بالعقود 6 - الآية الكريمة : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ( 2 ) .
وتقريب الاستدلال بوجهين :
الأول : ما هو المعروف من أن الوفاء بالعقد - كالوفاء بالنذر والعهد وغيرهما -


1 - أقول : يمكن أن يقال : إن المستفاد من العطف المذكور في الروايات إطلاق الحكم ، لا حيثيته ، والاقتصار على الخيارين - مع أن الإمام في مقام البيان - وعدم التعرض لغيرهما ، يدلنا على ذلك ، فإن السر في عدم ذكر سائر الخيارات : أنها خارجة عن طبع البيع ، بل تحصل عند عروض أسباب خاصة ، وما هو في طبع البيع ومشترك بين جميع البيوع منحصر بهما ، ففي بيع الحيوان إلى ثلاثة أيام لصاحب الحيوان ، وفي المجلس إلى زمان التفرق ، فالروايات تدلنا على أنه بعد التفرق أو بعد الثلاثة يجب البيع بطبعه . فما دل على سائر الخيارات غير مقيدة لذلك ، فضلا عن لزوم الاستهجان ، بل لا معنى لأن يقال : إن وجب البيع حيثي ، فإن الوجوب الحيثي على تقدير أن يكون القيد محققا للموضوع ، يكون من باب السلب بانتفاء الموضوع لا يحتاج إلى الذكر ، بل ذكره لا يخلو عن اللغوية ، بل إضافة الوجوب إلى البيع وإرادة الحيثية لا يخلو عن شئ . وعلى أي حال ما يمكن أن يقال : إن الروايات - ولا سيما من جهة العطف - وإن كانت ظاهرة في تنوع الخيارين ، إلا أن الوجوب الواقع في الذيل مطلق في جميع موارد إطلاقه ، فإن في كل مورد فرض انقضاء خيار مختص بذلك المورد ، ومع قطع النظر عن غير ذلك الخيار أسند الوجوب إلى البيع ، مثلا : بعد الافتراق وتمامية خيار المجلس ، قطع النظر عن وجود خيار آخر كالحيوان ، وأسند الوجوب إلى البيع ، وهكذا في ما بعد الثلاثة في خيار الحيوان ، وهذا يدل على وجوب البيع بالطبع ، بحيث لو لم يكن خيار وجب ، ومنه المعاطاة ، فهي أيضا لازمة بالطبع . المقرر حفظه الله . 2 - المائدة 5 : 1 .

86

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست