الجواب عن روايات الباب وشئ منها لا يدل على لزوم المعاطاة : فإن الأخيرة : فيها - مضافا إلى ورود لفظ الاستيجاب فيها الدال على أن شراءه ( عليه السلام ) كان باللفظ ، ولا سيما في الأرض ، فإن المعاطاة فيها غير متعارفة - أن الفعل الواقع في موقع خاص لا إطلاق له ليتمسك به عند الشك . وأما الطائفة الأولى : فإرادة مطلق الخيار منها غير ممكن ، للزوم الاستهجان بتقييدات كثيرة لسائر الخيارات ، وإرادة خصوص خيار المجلس منها لا يجدي لاثبات اللزوم بعد انقضاء زمان الخيار ، حتى يتمسك بها لاثبات لزوم المعاطاة ، فإن قوله ( عليه السلام ) : حتى يفترقا يكون قيدا محققا لموضوع هذا الخيار ، فلا مفهوم له إلا على نحو السلب بانتفاء الموضوع . ومما يدل على ذلك عطف خيار الحيوان على هذا الخيار في عدة من الروايات ، ومنها الصحيحة المتقدمة ، فإن هذا العطف ظاهر في تنويع الخيار في المجلس والحيوان ، فالثابت للبيعين قبل الافتراق خيار خاص ، وسماه الفقهاء بخيار المجلس من هذه الجهة ، واستدلوا على ذلك الخيار فقط بهذه الجملة لذلك . وقد ظهر بهذا الجواب عن الطائفة الثانية أيضا ، فإن الخيار فيها ليس على إطلاقه ، وإلا لزم الاستهجان ، بل هو خيار خاص ، فالقيد محقق للموضوع والوجوب ، أو عدم الخيار حيثي من جهة تلك العلة . ويدل على ذلك استعمال وجب البيع في غير خيار المجلس أيضا ، كرواية علي بن رئاب في خيار الحيوان : فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ( 1 ) ، فإن المستفاد من هذا أن الحكم حيثي ، ولا إطلاق له حتى يقال : إنه بعد انقضاء زمان
1 - قرب الإسناد : 78 / 3 ، وسائل الشيعة 12 : 350 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 9 .