هو العمل بما يقتضيه ذلك العقد من تسليم المال إلى من انتقل إليه والبقاء على ذلك ، فإذن لا يجوز أخذه منه بفسخ أو غيره ، فإنه مناف للعمل بمقتضى العقد ( 1 ) . والتقريب على هذا المبنى على أنحاء ثلاثة : أ - أن الأمر بالوفاء بالعقد - أي العمل بما يقتضيه - كناية عن لزوم العقد ، من باب استعمال اللفظ في اللازم بحسب الإرادة الاستعمالية وإرادة الملزوم بحسب الجد ، فإن لازم اللزوم هو العمل بالمقتضى ، فعلى هذا التقريب يكون الأمر بالوفاء إرشادا إلى اللزوم . ب - أن الأمر بالوفاء بالعقد - أي العمل بما يقتضيه - تعلق بالعمل بالمقتضى حتى بحسب الإرادة الجدية ، لكنه ليس أمرا مولويا ، بل أمر على نحو ما هو ثابت عند العقلاء من لزوم العمل بما يقتضيه العقد ، وحيث إن بين لزوم العقد وذلك ملازمة عند العقلاء ، فالآية تدل على لزوم العقد بالدلالة الالتزامية ، فعلى ذلك الملازمة والطرفان كلها عقلائية . فهذا التقريب دال على اللزوم العقلائي . ج - أن الأمر بالوفاء أمر مولوي ، إلا أن العقلاء يرون الملازمة بين وجوب العمل بمضمون العقد ولزوم ذلك وإن لم تكن ملازمة عند العقل ، لامكان أن يكون الفسخ محرما ومؤثرا ، فالملازمة عقلائية وإن كان الطرفان شرعيين . وعلى هذا التقريب اللزوم أمر شرعي . هذه هي المحتملات . ومقتضى الجمود على اللفظ الاحتمال الثالث ، وهو الأقرب ، فإن ظاهر الأمر الوجوب المولوي ، ومقتضى الاعتبار وفهم العقلاء أيضا من الرواية هو الاحتمال الثاني ، أي يكون الأمر إرشادا إلى ما هو الثابت عند العقلاء ، وبالملازمة العقلائية يستكشف اللزوم .