قهري ( 1 ) . وأما على الثاني والثالث فاستصحاب السببية والملازمة وإن كان صحيحا في نفسه كجعلهما ، إلا أن ترتب المسبب - وهو الحكم على السبب بعد تحققه - أمر عقلي لا يثبته الاستصحاب . وإن شئت فطبق المذكورات على المثال المعروف في الباب ، وهو أن العصير العنبي إذا غلا ونش يحرم ، فإنه بعد صيرورته زبيبا يجري فيه الاستصحاب على الأول كما هو الظاهر ، ولا يجري بناء على الأخيرين . لا يقال : إن موضوع النص العنب والمفروض أنه انقلب زبيبا ، فلا يجري الاستصحاب ( 2 ) بناء على الأول أيضا . ولو قيل بأنهما واحد ، فيشمله النص بلا حاجة إلى الاستصحاب . فإنه يقال : إن موضوع النص وإن كان منقلبا ، إلا أن موضوع الاستصحاب لم ينقلب ، فإن في ظرف اليقين بعد ضم كبرى تعليقية - وهو النص - إلى صغرى وجدانية ، وهي هذا عنب ، يحصل : أن هذا إذا غلا يحرم ، فموضوع الاستصحاب هذا لا عنب ، وهو باق في ظرف الشك . ولا يتوهم أخذ عنوان العنب في هذا ، فإن موضوع الصغرى هذا ، لا هذا العنب ، وإلا لزم أخذ المحمول في الموضوع ، وهو مستحيل . هذا إذا كان التعليق شرعيا . في التعليق العقلي وأما إذا كان عقليا ، كما إذا ورد : أن العصير المغلي يحرم الراجع عند العقل