responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 61


الاستصحاب ، ثم نرى أن أيا منها مقبول أو مردود .
< فهرس الموضوعات > في الاستصحاب التعليقي وصوره < / فهرس الموضوعات > في الاستصحاب التعليقي وصوره الأول : أن يراد من ذلك الاستصحاب التعليقي ، بتقريب : أن لكل مالك الرجوع إلى ملكه لو نقله إلى غيره ، خرجت عن هذا الحكم التعليقي العقود اللازمة .
فما شك في لزومه وجوازه - كالمعاطاة - يتمسك لجواز الرجوع فيه بالاستصحاب ، فنقول : هذا المالك قبل البيع كان ثابتا له الرجوع إلى ملكه على تقدير النقل والخروج ، فبعد البيع أيضا كما كان .
والجواب عن ذلك يظهر بملاحظة صور الاستصحاب التعليقي ، والتمييز بين صور حجيتها عن غيرها .
فنقول : قد يكون التعليق شرعيا ، وقد يكون عقليا .
< فهرس الموضوعات > في التعليق الشرعي < / فهرس الموضوعات > في التعليق الشرعي وفي الأول : إما أن يكون المجعول الحكم المعلق على شئ ، أو سببية المعلق عليه للحكم ، أو الملازمة بين المعلق عليه والحكم .
فعلى الأول لا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم المعلق مع تمامية أركانه .
وتوهم الاثبات ( 1 ) مندفع : بأن وزان هذا الاستصحاب وزان الاستصحاب التنجيزي في الأحكام ، فكما أن استصحاب الحكم التنجيزي لا يكون مثبتا بعد تحقق موضوعه ، وينطبق الحكم المستصحب على ذلك الموضوع قهرا ، كذلك الاستصحاب التعليقي أيضا غير مثبت بعد تحقق المعلق عليه ، بل الانطباق هنا أيضا


1 - أنظر حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 79 / سطر 35 .

61

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست