responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 614


ممنوع أيضا ، لعدم الدليل على أن الإرث من تبديل الملك لا المالك ، بل ظاهر الأدلة على خلافه ، وأنه من تبديل المالك ، فإن ما ترك الميت من مال أو حق فلوارثه .
ومنها : أنه لو سلمنا جميع هذه المقدمات ، فنتيجته على خلاف مقصوده ، وهو التفصيل بين الاشتراء والإرث في الحكم ، بالصحة في الأول ، والبطلان في الثاني ، فإن محل البحث : هو ما لو باع أحد مال الغير لنفسه فملكه فأجاز ، وقد تقدم منه ( رحمه الله ) ( 1 ) : أن المسألة تغاير مسألة الغاصب الفضولي لنفسه ، لوجود الادعاء في الغاصب ، دون المقام ، فهو يبيع لنفسه واقعا لا ادعاء ، وعليه ففي صورة الاشتراء - حيث إن المفروض تبديل المالكين ، وقد باع المالك الثاني عن نفسه - فتصح إجازته ، بخلاف صورة الإرث ، فإن المفروض فيه تبديل الملكين لا المالكين ، وأن الوارث هو المورث في ادعاء الشارع ، فلا تصح الإجازة حينئذ ، لأن العقد وقع لنفسه - أي الوارث - والمجيز هو المورث في الادعاء ، وهو أجنبي عن البيع الواقع للوارث .
وهنا جهات أخرى في كلامه لا نتعرض لها ، والحمد لله .
الاشكال الرابع لصاحب المقابيس ومناقشة المحققين أنه على الكشف يلزم اجتماع ملكية المشتري والمالك الأصلي في المبيع في زمان واحد ، وهو ما بين العقدين .
أما المشتري فواضح .
وأما المالك فلتوقف صحة العقد الثاني على مالكيته .
وقد أشكل المحقق التستري ( رحمه الله ) على نفسه : بأن هذا الاشكال وارد في جميع موارد الفضولي على الكشف ، فإن صحة الإجازة تتوقف على ملكية المجيز ،


1 - أنظر منية الطالب 1 : 264 / سطر 20 .

614

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست