ممنوع أيضا ، لعدم الدليل على أن الإرث من تبديل الملك لا المالك ، بل ظاهر الأدلة على خلافه ، وأنه من تبديل المالك ، فإن ما ترك الميت من مال أو حق فلوارثه . ومنها : أنه لو سلمنا جميع هذه المقدمات ، فنتيجته على خلاف مقصوده ، وهو التفصيل بين الاشتراء والإرث في الحكم ، بالصحة في الأول ، والبطلان في الثاني ، فإن محل البحث : هو ما لو باع أحد مال الغير لنفسه فملكه فأجاز ، وقد تقدم منه ( رحمه الله ) ( 1 ) : أن المسألة تغاير مسألة الغاصب الفضولي لنفسه ، لوجود الادعاء في الغاصب ، دون المقام ، فهو يبيع لنفسه واقعا لا ادعاء ، وعليه ففي صورة الاشتراء - حيث إن المفروض تبديل المالكين ، وقد باع المالك الثاني عن نفسه - فتصح إجازته ، بخلاف صورة الإرث ، فإن المفروض فيه تبديل الملكين لا المالكين ، وأن الوارث هو المورث في ادعاء الشارع ، فلا تصح الإجازة حينئذ ، لأن العقد وقع لنفسه - أي الوارث - والمجيز هو المورث في الادعاء ، وهو أجنبي عن البيع الواقع للوارث . وهنا جهات أخرى في كلامه لا نتعرض لها ، والحمد لله . الاشكال الرابع لصاحب المقابيس ومناقشة المحققين أنه على الكشف يلزم اجتماع ملكية المشتري والمالك الأصلي في المبيع في زمان واحد ، وهو ما بين العقدين . أما المشتري فواضح . وأما المالك فلتوقف صحة العقد الثاني على مالكيته . وقد أشكل المحقق التستري ( رحمه الله ) على نفسه : بأن هذا الاشكال وارد في جميع موارد الفضولي على الكشف ، فإن صحة الإجازة تتوقف على ملكية المجيز ،