الإرث التغيير والتبديل في المالك ، وفي البيع التبديل في الملك ( 1 ) ، فإذا باع الفضولي ملك المورث ، ثم انتقل إلى الوارث ، فحيث إن الملك على حاله ، ودل الدليل على قيام الوارث مقام المورث ، فالوارث يجيز هذا التبديل ، وأما لو باع الفضولي مال زيد ، ثم انتقل إلى نفسه ، فإجازته لا تتعلق بما وقع أولا ، لأن التبديل وقع بين ملك زيد والمشتري ، والإجازة تتعلق بملك المشتري ، والفضولي الذي لم يكن ملكه طرف الإضافة . وبالجملة : كلما تعلقت الإجازة بما انتقل من المجيز إلى الآخر - ولو في عقود متتابعة - فهي مؤثرة ، وأما لو تعلقت بغيره فلا تؤثر وإن كان الملك حين الإجازة ملكا له ( 2 ) . . . إلى آخر ما ذكره . وفيه مواقع للنظر : منها : أن ما ذكره : من امتناع كون طرف المعاوضة كليا ، لأن الكلي غير معين ، لا يتم ، فإن الكلي معين ، ولذا يقبل التمليك والتملك ، وهذا ظاهر . ومنها : أن تفصيله بين البيع والنكاح - من جهة عدم اعتبار كون الطرف شخصا خاصا ، بالمعنى الذي ذكره في البيع دون النكاح - لا يتم ، لعدم الدليل على اعتبار ذلك في النكاح أيضا ، فلو تزوجت بشخص باعتقاد أنه زيد ، فبان أنه عمرو صح التزويج ، وهذا نظير ما ذكرناه في مسألة الاقتداء ، وقد تقدم ( 3 ) . ومنها : أن تفصيله بين اشتراء البائع المبيع وإرثه ذلك ، بأن الأول تبدل المالك ، والثاني تبدل الملك ، فلا يصح البيع في مفروض المسألة بالإجازة في الأول ، بخلاف الثاني .