responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 615


والمفروض كشف الإجازة عن ملكية المشتري قبلها ، فلزم المحذور .
وأجاب عن ذلك : بكفاية الملكية الصورية بالاستصحاب في صحة الإجازة ، بخلاف المقام ، فإن صحة العقد الثاني تتوقف على ملكية المالك واقعا ( 1 ) .
وأجاب السيد ( رحمه الله ) عنه : بالملكية التقديرية في سائر موارد الفضولي ، أي الملكية لو لم تكن إجازة ( 2 ) .
وتوجيه ما ذكراه : أنه بعد قيام الدليل على صحة الفضولي كشفا ، وتوقف الإجازة على ملكية المجيز ، يحكم بالملكية الصورية أو التقديرية على القولين ، وحيث لا دليل على الصحة في المقام لا يمكننا الالتزام بذلك ، فنحكم بالبطلان فيه ، لما مر : من لزوم المحال على الكشف ، وهو اجتماع المالكين على مملوك واحد في زمان واحد ، والنقل على خلاف القواعد .
وبهذا ظهر عدم تمامية ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) ردا على صاحب المقابيس : من إمكان القول بالملكية الظاهرية في المقام أيضا ( 3 ) .
وقد أجاب المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) عن الاشكال في مطلق الفضولي : بعدم لزوم مالكية المجيز حين الإجازة ، بل تكفي الملكية حال العقد ( 4 ) .
وأنت خبير بأن إجازة غير المالك حين الإجازة من إجازة الأجنبي ، فلا توجب نفوذ العقد ( 5 ) .
وقد أجاب المحقق النائيني ( رحمه الله ) عن الاشكال في المقام ومطلق الفضولي : بأن


1 - مقابس الأنوار : 134 - 135 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 164 / سطر 22 . 3 - المكاسب : 138 / سطر 23 . 4 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 169 / سطر 9 . 5 - لا يخفى ما فيما أفاده - مد ظله - ، فإن إجازة من وقع العقد على ماله ليس من إجازة الأجنبي ، ولو قلنا بعدم كونه مالكا حين الإجازة للكشف ، فالصحيح في الجواب ذلك ، لا الملكية الصورية والتقديرية ، ولا يخفى ما فيهما من التكلف . المقرر دامت بركاته .

615

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست