والتحقيق : أنه لو أريد من المقتضي عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) بالنسبة إلى ما عدا زمان الرهن . ففيه : أنه لا تخصيص ولا تقييد في الباب ، بل البيع والرهن فردان للعقد متنافيان متزاحمان ، وليس التزاحم العقلي موجبا لتعنون العنوان بكليين ، بل إنما هو موجب لعدم شمول العام لهما معا ، وحيث إن المفروض سبق حق الرهن ونفوذه ، فلا يعقل شمول العام للفرد المزاحم له عقلا - وهو البيع - فلا مصداق لدليل العام حتى يحكم بصحته ونفوذه ، سواء لحقته الإجازة أو لا . وإن أريد من المقتضي مثل قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) ونحوه من الأدلة الخاصة ، ومن المانع مثل دليل الرهن بالخصوص ، فهذا يوجب التنويع ، وحيث إن مقتضى مانعية حق الرهانة المانعية ما دام حق الرهانة ، فيحكم بنفوذ البيع بعد الفك أو الابراء أو الاسقاط ( 2 ) . انتهى ملخصا ومحصلا . مناقشة كلام المحقق الأصفهاني ونشير إلى بعض المباني التي ذكرها ( رحمه الله ) : منها : أن التخصيص والتقييد يوجبان تعنون العام بعنوانين ، والحق خلافه في التخصيص دون التقييد ، فإن تقديم الخاص على العام ليس لأظهريته عنه في الدلالة ، بل الدلالات اللفظية كلها على النحو الواحد والطرز الفارد فيهما ، والتقديم إنما هو في جهة الصدور لا الدلالة ، فإن الأصل العقلائي - وهو تطابق الجد والاستعمال في العمومات الواردة في مقام ضرب القانون - إنما هو في ما إذا لم يكن دليل تخصيص في البين ، وإلا يكشف به تضيق دائرة الجد عن دائرة الاستعمال ، فليس تصرف