responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 588


< فهرس الموضوعات > في مناقشة كلام الشيخ < / فهرس الموضوعات > في مناقشة كلام الشيخ فلا بد من التكلم في جهات :
الأولى : في أصل صحة مثل هذا العقد ، وهل هنا فارق بين مطلق الفضولي وهذا العقد ، أو لا ؟
الثانية : في أنه بناء على الصحة ، هل تعتبر في نفوذه الإجازة ، أو لا ، بل يكفي فك الرهن ، أو الاسقاط ، أو غير ذلك ؟
الثالثة : في أنه هل يجري نزاع الكشف والنقل فيه ، أو لا ؟
< فهرس الموضوعات > كلام المحقق الأصفهاني في الفارق بين المقام ومطلق الفضولي < / فهرس الموضوعات > كلام المحقق الأصفهاني في الفارق بين المقام ومطلق الفضولي أما الجهة الأولى ] والثانية [ : فقد ذكر المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) فارقا بين المقام ومطلق الفضولي : وهو أن دليل اعتبار الرضا يوجب تخصيص عموم وجوب الوفاء بالعقود ، أو تقييد إطلاق حلية البيع - مثلا - وبما أن تخصيص العام أو تقييد المطلق يوجب تضييق دائرته ، وتنويعه إلى كليين أحدهما ينطبق على أفراد المخصص أو المقيد والآخر على غيرها ، فتكون النتيجة وجوب الوفاء بالعقود المرضي بها ، أو حلية البيع كذلك وعدم الوجوب ، والحلية في غير ذلك ، فمتى وجد عقد ، ثم تعقبه الرضا ، يوجد فرد يندرج تحت ذلك الكلي الواجب وفاؤه ، فيصح البيع الفضولي ، لشمول دليل النفوذ له بعد الإجازة لوجود مصداق موضوعه ، وهذا بخلاف بيع المالك ما تعلق به حق الرهانة ، فإن الحكم بصحة البيع - على القول بالكشف - موجب للحكم بفساد الرهن ، والمفروض وقوعه صحيحا .
وأما على النقل فعن المصنف ( قدس سره ) في محله : أن العقد مقتض وحق الرهانة مانع ، فمع زوال الحق - بفك أو إبراء أو إسقاط - يزول المانع ، ويؤثر المقتضي أثره .

588

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست