استدلال المحقق الثاني لاعتبار وجود المجيز حال العقد وجوابه ذكر الشيخ ( رحمه الله ) لما استدل به لاعتبار وجود المجيز حال العقد ثانيا : وبلزوم الضرر على المشتري ، لامتناع تصرفه في العين لامكان عدم الإجازة ، ولعدم تحقق المقتضي ، ولا في الثمن ، لامكان تحقق الإجازة ، فيكون قد خرج عن ملكه ( 1 ) . هذا . وهذا الاستدلال عن ] المحقق الثاني ( قدس سره ) [ ( 2 ) ، وقد تقدم ما هو الجواب عنه ] كما ذكرنا في جواب الفخر ( رحمه الله ) [ : وهو أنه أولا : دليل نفي الضرر غير حاكم على العمومات ، ومرجع رفع المحذور إلى الحاكم الشرعي ( 3 ) . وثانيا : منشأ الضرر في المقام إنما هو عدم جواز التصرف ، لا صحة العقد ، فغايته أن دليل الضرر يثبت جواز التصرف ، لا اعتبار وجود المجيز حال العقد فيه . وثالثا : قد سبق أن العقد الفضولي ما لم يلحق به الإجازة غير مشمول لدليل الوفاء ، فيجوز تصرف كل منهما في ماله حتى على الكشف ، لأصالة عدم الإجازة بالمعنى الذي ذكرناه ، فلا تصل النوبة إلى تحكيم دليل الضرر على العمومات ،
1 - المكاسب : 136 - 137 . 2 - جامع المقاصد 4 : 72 . 3 - تقدم في الصفحة 571 .