وأما الكبرى : فلا نسلم هذه الملازمة أيضا ، لعدم الدليل عليه ، فلو باع الفضولي الخمر الشخصية ، ثم انقلبت خلا في زمان الإجازة ، أمكن تصحيح العقد بها للاطلاقات . وتحقيق الحال : أنه لو قلنا بأن الكشف على القواعد ومقتضى الاطلاقات ، فيمكننا دفع كل ما احتمل دخله في صحة العقد ، ومنه وجود المجيز حال العقد بالاطلاقات ، كما هو الحال بناء على القول بالنقل . وأما لو قلنا بالكشف تعبدا وإن اقتضت القواعد النقل ، فحيث لا إطلاق لأدلة التعبد بالكشف يشمل المقام ، لا يمكننا القول به . نعم ، ندفع القيد المحتمل بالاطلاقات ونلتزم بالنقل ، وقد مر مثل ذلك في ما سبق . فتحصل : عدم اعتبار وجود المجيز - لا ذاتا ولا وصفا - في صحة العقد ونفوذه ، وإن اعتبر في الكشف على الكشف التعبدي . إشكال ودفع وقد يشكل على الكشف في مثل بيع مال اليتيم من دون مصلحة ، مع حصول الإجازة في زمان وجود المصلحة : بأن الحكم بالصحة ممتنع حتى بعد الإجازة ، فإن الكشف لا يمكن لعدم المصلحة في ظرف حدوث العقد ، والنقل لا دليل عليه ، فإن مقتضى القواعد حسب الفرض الكشف . وأنت خبير بأن الحكم بالامتناع في مثل ذلك أجنبي عن اعتبار وجود المجيز حال العقد ، فإن وجهه ليس عدم وجود المجيز ذاتا أو وصفا حاله ، بل وجهه ما ذكر : من عدم وقوع العقد موافقا للمصلحة ( 1 ) .
1 - وقد التزم بعض أساتيذنا في المقام بالصحة مع التزامه بالكشف الانقلابي ، بدعوى : أن عدم المصلحة حال الحدوث لا ينافي الصحة ، فإن ظرف استناد البيع أو الشراء إلى المجيز زمان الإجازة لا العقد . ويرد عليه - بعد الاغماض عما أفاده سيدنا الأستاذ مد ظله في حديث الاستناد - أنه في زمان الإجازة يستند العقد الواقع على مال اليتيم من دون مصلحة إلى المجيز ، فإن هذا معنى الانقلاب ، فكيف يمكن الحكم بصحة مثل هذا العقد ؟ ! نعم ، لا بأس به على النقل كما هو ظاهر . المقرر دامت بركاته .