responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 585


وأما الكبرى : فلا نسلم هذه الملازمة أيضا ، لعدم الدليل عليه ، فلو باع الفضولي الخمر الشخصية ، ثم انقلبت خلا في زمان الإجازة ، أمكن تصحيح العقد بها للاطلاقات .
وتحقيق الحال : أنه لو قلنا بأن الكشف على القواعد ومقتضى الاطلاقات ، فيمكننا دفع كل ما احتمل دخله في صحة العقد ، ومنه وجود المجيز حال العقد بالاطلاقات ، كما هو الحال بناء على القول بالنقل .
وأما لو قلنا بالكشف تعبدا وإن اقتضت القواعد النقل ، فحيث لا إطلاق لأدلة التعبد بالكشف يشمل المقام ، لا يمكننا القول به . نعم ، ندفع القيد المحتمل بالاطلاقات ونلتزم بالنقل ، وقد مر مثل ذلك في ما سبق .
فتحصل : عدم اعتبار وجود المجيز - لا ذاتا ولا وصفا - في صحة العقد ونفوذه ، وإن اعتبر في الكشف على الكشف التعبدي .
إشكال ودفع وقد يشكل على الكشف في مثل بيع مال اليتيم من دون مصلحة ، مع حصول الإجازة في زمان وجود المصلحة : بأن الحكم بالصحة ممتنع حتى بعد الإجازة ، فإن الكشف لا يمكن لعدم المصلحة في ظرف حدوث العقد ، والنقل لا دليل عليه ، فإن مقتضى القواعد حسب الفرض الكشف .
وأنت خبير بأن الحكم بالامتناع في مثل ذلك أجنبي عن اعتبار وجود المجيز حال العقد ، فإن وجهه ليس عدم وجود المجيز ذاتا أو وصفا حاله ، بل وجهه ما ذكر :
من عدم وقوع العقد موافقا للمصلحة ( 1 ) .


1 - وقد التزم بعض أساتيذنا في المقام بالصحة مع التزامه بالكشف الانقلابي ، بدعوى : أن عدم المصلحة حال الحدوث لا ينافي الصحة ، فإن ظرف استناد البيع أو الشراء إلى المجيز زمان الإجازة لا العقد . ويرد عليه - بعد الاغماض عما أفاده سيدنا الأستاذ مد ظله في حديث الاستناد - أنه في زمان الإجازة يستند العقد الواقع على مال اليتيم من دون مصلحة إلى المجيز ، فإن هذا معنى الانقلاب ، فكيف يمكن الحكم بصحة مثل هذا العقد ؟ ! نعم ، لا بأس به على النقل كما هو ظاهر . المقرر دامت بركاته .

585

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست