وصحة العقد تأهلا - مع جواز تصرف كل في ماله - لا ضرر فيها ، هذا ، وقد مر : أن الايراد مشترك الورود بين المورد والموارد المذكورة فيها ومطلق بيع الفضولي ، مع تأخر الإجازة إلى زمان بعيد ولو في صورة جهل المجيز بوقوع العقد على ماله إلى ذلك الزمان . الثالث : عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف قال الشيخ ( رحمه الله ) : الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد . . . ( 1 ) إلى آخره . لا يخفى أن هذه المسألة متفرعة على المسألة السابقة ، فبناء على اعتبار وجود المجيز حال العقد ، يقع البحث عن اعتبار كونه جائز التصرف حاله أيضا ، أم لا . وقد ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أن عدم جواز تصرف المجيز ناشئ : إما من عدم المقتضي ، أو وجود المانع ، والأول كعدم كونه مالكا أو مأذونا منه ، وكونه محجورا من التصرف في ماله ، لسفه أو جنون أو غيرهما ، والثاني كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ، ثم فك الرهن ، وفي عد المحجور من التصرف في عدم وجود المقتضي ، ما لا يخفى . وقد ابتدأ ببيان حكم الأخير في المسألة الأولى ، وقال : الأولى : أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر ، والأقوى صحة الإجازة ، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير ، كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن ، فإنه لا حاجة إلى الإجازة ، كما صرح به في التذكرة ( 2 ) . انتهى .