responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 574


في عدم المطابقة بين الإجازة والعقد في الأجزاء أما في الأول : فلو أوقع الفضولي المعاملة على مركب ذي أجزاء ، وأجاز المالك تلك المعاملة بالنسبة إلى بعض الأجزاء ، فلو قلنا بأن الإجازة لاحقة بإنشاء العقد ومتعلقة بها ، فلم تحصل المطابقة بين المجاز والإجازة ، فإن العقد أمر واحد غير قابل للتجزي بالنسبة إلى أجزاء متعلقه ، وإن ذكر المرحوم المحقق الأصفهاني في المقام : أن العقد المتعلق بمركب منحل إلى عقود متعددة حسب تعدد الأجزاء ( 1 ) ، فإن المركب عين الأجزاء ، فمن باع المركب من الثوب والفرس فقد باع ثوبه وباع فرسه ، فيمكن إجازة بعض ما وقع عليه العقد ، لحصول المطابقة في ذلك البعض .
ولكن هذا الاستدلال - بعد الاغماض عن إشكاله العقلي ، وهو أن الشئ الواحد غير قابل للانحلال - غير موافق لنظر العقلاء ، أترى أن من باع منظرة الغير ، فهل يجوز لمالكه إجازة بعض منه لحصول التطابق ؟ ! أو من باع دار الغير ، فهل يجوز لمالكه إجازة آجر منه أو بيت منه لذلك ؟ !
والمعلوم أن العقلاء لا يساعدون على مثل ذلك ، مضافا إلى أنه لو سلم الانحلال لزم كون جل المعاملات - إن لم يكن كلها - غرريا ، فإن أجزاء الدار - مثلا - غير معلومة للمتبايعين ، والثمن الواقع في مقابلتها أيضا غير معلوم ، فلو بنينا على تعلق الإجازة بالانشاء فلا يمكن دعوى حصول التطابق بإجازة بعض ما وقع عليه العقد ، ولذا ذكرنا في مسألة النذر على أمور متعددة ، كصوم كل خميس : أن بمخالفة البعض يحصل الحنث ، وبعد ذلك لا يجب الوفاء بالنسبة إلى سائر الأبعاض ، فإن ما يلزم الوفاء به إنما هو النذر ، وما يوجب الكفارة إنما هو مخالفته ، وهو أمر واحد متقوم بالانشاء ، فمع مخالفته ولو في بعض ما تعلق به ، لا يبقى مجال لموافقته


1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 163 / سطر 7 .

574

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست