الابتدائي ( 1 ) ، مع أن الإجازة والقبول كليهما من واد واحد ، حيث إنهما موجبان لنفوذ ما دل عليه الايجاب وأنشئ به ، بلا فرق بين القول بما التزم به المشهور : من أن العقد مركب من الايجاب والقبول وما بنينا عليه من أن تمام حقيقة العقد يتحقق بنفس الايجاب فقط ، فإن القبول على كلا القولين مطاوعة للايجاب ، والإجازة منفذة للعقد ، فهي أيضا مطاوعة للايجاب ، ولو قلنا بتركب العقد فلا معنى للنزاع الكبروي في المقام ، أو الفرق بين القبول والإجازة من هذه الجهة ، فإن اعتبار المطابقة بين القبول والايجاب وبين الإجازة والعقد ، من القضايا التي قياساتها معها ، وكيف يمكن الفرق بينهما بالقول : بأن الإجازة كالبيع الابتدائي ، بخلاف القبول ، مع أن كليهما واردان على أمر آخر ، وهو الايجاب على مسلكنا ، أو الايجاب في الأول والعقد المركب في الثاني على مسلك القوم ، ولا ابتدائية في شئ منهما ، كما لا يخفى ، مع أن ما ذكره : من أن الإجازة البيع الابتدائي ، مناف لمبناه : من أن لزوم الإجازة من جهة حصول الاستناد ، لا أن الإجازة مؤثرة بنفسها ( 2 ) . النزاع في المقام صغروي وبالجملة : أن ما له موقع للنزاع فيه إنما هو صغرى المسألة ، وهي تختلف بحسب الموارد ، فقد تحصل المطابقة ولو بإجازة بعض ما وقع عليه العقد ، وقد لا تحصل . والكلام يقع في ذلك تارة في الأجزاء ، وأخرى في الأوصاف ، وثالثة في الشرائط .