الوضع ، ولا شبهة في خروج هذا القسم من الاستصحاب من عموم لا تنقض ( 1 ) عقلا . ثم قال : ومرجع هذا الاشكال - في الحقيقة - إلى أن النوعين من الملك متباينان بتمام هويتهما ، وفي كل واحد منهما أحد ركني العقد منتف ، كما لا يخفى ، وعلى هذا يمكن أن يكون وجه التأمل في كلام المصنف راجعا إلى ما ذكرنا ( 2 ) . انتهى ملخصا . وليت شعري كيف يكون الملك القابل للبقاء والملك القابل للارتفاع ، مختلفين بتمام هويتهما ، أفيكون أحدهما ملكا والآخر لا ملكا ؟ ! وكيف يكون الحكم ببقاء الملك - عند الترديد في أن الحادث هو القابل للبقاء أو غير القابل له - موجبا لدخول عقد الحمل في عقد الوضع ؟ ! أفيريد من ذلك أن البقاء والارتفاع أمران داخلان في حقيقة الملك ؟ ! فالملك قسمان : ملك باق وملك مرتفع ولو قبل الفسخ ، فهذا ضروري الفساد . أو يريد من ذلك الملك الباقي بعد الفسخ والمرتفع بعد الفسخ ، فكيف يلزم من استصحاب بقاء القدر المشترك عند الترديد فيهما الحكم ببقاء الملك الباقي بعد الفسخ ؟ ! ولو أراد من ذلك القابل للبقاء والقابل للارتفاع فالأمر أوضح . والحاصل : أنه لا يظهر معنى محصل لما ذكره ، فضلا أن يجعل ذلك وجها للتأمل في كلام الشيخ ( رحمه الله ) . في جملة من الاشكالات وجوابها وقد يستشكل أيضا : بأن الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي وإن كان
1 - الكافي 3 : 351 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 186 / 41 ، الاستبصار 1 : 373 / 1416 ، وسائل الشيعة 5 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 3 . 2 - منية الطالب 1 : 60 - 61 .