responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 54


وهذا الاشكال كما ترى يجري في جميع موارد استصحاب الكلي في الأحكام ، ويمكن الجواب عن ذلك بعين ما مر : وهو أن العقل وإن يرى انفكاك الحكم بنعت الكلية عن الحكم بنعت التشخص ، إلا أن العقلاء بعد العلم بأحد الحكمين إجمالا يرون وجود الحكم الشرعي في البين ، ومع الشك في البقاء واتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بنظرهم ، يجري الاستصحاب لا محالة .
وقد يستشكل أيضا : بعدم الاتحاد بين المتيقنة والمشكوكة في هذا القسم من الاستصحاب ، فإن المتيقن هو القابل للانطباق على كل من الفردين ، والمشكوك غير قابل للانطباق إلا على فرد واحد ، وهو الطويل ( 1 ) .
والجواب : أن انحصار الفرد وتعدده لا يضر في الكلي ، فإن الكلي هو القابل للانطباق على كثيرين ، سواء كان له فرد واحد أو أكثر ، وبهذا المعنى تتحد القضيتان .
في كلام بعض الأعاظم وجوابه ثم إن بعض الأعاظم ذكر في المقام ما ملخصه :
حيث إن اختلاف الملك ليس إلا بنفس الارتفاع والبقاء ، فالشك في بقاء الكلي وعدمه عبارة عن الشك في أن الحادث ما هو ؟ وأن تنوع الملك بنفس اللزوم والجواز موجب لانتفاء أحد ركني الاستصحاب ، لأن الملك الجائز مقطوع الارتفاع ، واللازم مشكوك الحدوث من أول الأمر .
وبعبارة أخرى : حيث إنه يعتبر في القضية أن يكون الموضوع فيها مجردا عن عقد الحمل حتى يصح الحمل ، فيكون المقام خارجا عن دليل الاستصحاب ، فإن الترديد بين الأمرين ليس إلا الترديد في البقاء والارتفاع ، فمعنى استصحاب الملك هو استصحاب الملك الباقي ، فيصير البقاء الذي هو عقد الحمل داخلا في عقد


1 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 79 / سطر 22 - 23 .

54

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست