الموجب ، ولا إلى القابل ، بحيث يكون العقد عقد الموجب أو القابل ، والمستند إلى الأول حقيقة هو الايجاب ، وإلى الثاني القبول ، ولو سلم الاستناد في العقد الحاصل بين الأصيلين ، لكن عدم صحة الاستناد الحقيقي بالنسبة إلى ما مر من الأمثلة ، لعله من الواضحات . ولو ادعي الاستناد المجازي فيها ، فلازمه عدم إمكان التمسك بالأدلة العامة في هذه الموارد ، فإن أصالة الحقيقة فيها موجبة لعدم شمولها لموارد المجاز والادعاء ، مع أن الادعاء في المقام ممتنع ، فإن حقيقة الإجازة إمضاء ما فعله غير المجيز ، فأين دعوى أن فعل الفضولي فعل المجيز ؟ ! وأين هذا التنزيل ، حتى يقال بانطباق العموم على موضوعه الادعائي ؟ ! في اعتبار الاستناد في صحة العقد وجوابه والحاصل : أن حقيقة الإجازة مباينة للادعاء المذكور ، فليس في البين ادعاء ، ولا مصحح لهذا الادعاء ، ولا نريد من ذلك أن الشارع - أو غيره - لا يمكنه دعوى أن العقد عقد المالك ، بل نحن في مقام رد ما توهم : من لزوم الاستناد في الانفاذ ، بدعوى أن معنى ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) أوفوا بعقودكم ، والإجازة تصير العقد عقد المالك ، لا حقيقة فإنه واضح ، بل ادعاء فيشمله العموم . والجواب عنه أمران : أحدهما : أن أصالة الحقيقة حينئذ تقتضي عدم الشمول . وثانيهما : عدم إمكان مثل هذا الادعاء لعدم المصحح له ، فإن حقيقة الإجازة إنفاذ فعل الغير ، فهي مباينة وفي مقابل التنزيل المذكور ، فأين الادعاء حتى ينطبق عليه الدليل ؟ ! فتدبر ، فإنه حقيق به . وبهذا يظهر عدم اعتبار ما ذكر من الاستناد في صحة العقد ، بل موضوع