أزيد من الرضا الباطني في نفوذ العقد مقدما عليه أو مقارنا له أو متأخرا عنه ، بل لا ينبغي الاشكال فيه . نعم ، يمكن أن يقال بأن الاجماع قائم على اعتبار الابراز والاظهار في الإجازة ، لكن دون إثباته - كما ذكره المصنف ( قدس سره ) ( 1 ) - خرط القتاد . ومن اعتبر الانشاء في الإجازة : إما أن يقول به من جهة أنه يرى أن العقود مفاهيم إنشائية ، والعقد الفضولي لا يتم إلا بالإجازة ، فالإجازة متممة للعقد ، فتحتاج إلى الانشاء نظير القبول ، فإن العقد لا يتم إلا به ، وبما أن العقد محتاج إلى الانشاء ، فلا بد من اعتبار الانشاء في القبول . والجواب عن ذلك ظاهر ، فإنا لا نرى دخل القبول في حقيقة العقد ، فضلا عن الإجازة ، بل العقد ليس إلا نفس الانشاء الحاصل بفعل الموجب خاصة ، واعتبار القبول شرطا أو شطرا إنما هو في ترتب الآثار ، لا في حقيقة العقد ، ولو قلنا بدخله في العقد فلا مجال للقول بدخل الإجازة فيه ، فإن الإجازة إنفاذ العقد وإمضاؤه ، فلا بد من خروجه عن حقيقته ، فهذا البيان لا يثبت اعتبار الانشاء في الإجازة . وإما أن يقول به من جهة اعتباره استناد العقد إلى الملاك في إنفاذ العقد ، بحيث يكون العقد عقدهم ولو تسبيبا ، وهذا المعنى لا يمكن إلا بإنشاء الإجازة من المالك . ففيه ما تقدم أيضا : من عدم اعتبار هذا النحو من الاستناد في العقد ، بل لا يعقل ، فإن العقد الصادر من الغير - بالمعنى المصدري - والحاصل منه لا ينقلب عما وقع عليه ، فكيف يعقل استناده إلى المالك بحيث يكون عقده حقيقة ؟ ! هذا مع أن عقد الوكيل والمأذون والولي والوصي مشمول لدليل الوفاء جزما ، مع أنه ليس عقدا للموكل والإذن والمولى عليه والموصي ، وهذا ظاهر ، بل لو قلنا باعتبار القبول في حقيقة العقد ، فالعقد الحاصل بين الأصيلين أيضا غير مشمول لدليل الوفاء على هذا المبنى ، فإن العقد - وهو المجموع من الايجاب والقبول - غير مستند ، لا إلى