كان مرتبطا بمالكه ، من دون أن يكون لوصف الارتباط دخل في الموضوع شرطا ولا شطرا ، نظير الظرفية والقضية الحينية ، وعليه يجري الاستصحاب ويحصل الارتباط بالوجدان . وبعبارة أخرى : بقاء العقد إلى زمان الإجازة كاف في التأثير ، فإن العقد حينئذ مرتبط بالمالك بالوجدان ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة . وأما على الكشف ، فعلى الحكمي منه - وما هو بمنزلته من التعبدي - فالكلام هو الكلام السابق ، فإنه قبل الإجازة لا موضوع للأدلة ، حتى يحكم بعدم جواز الفسخ وبعد الفسخ والإجازة الشك راجع إلى الشك في الموضوع . وأما على الحقيقي - ونظيره من التعبدي - فلا إشكال في دخل الإجازة في التأثير في هذا القول أيضا ، غاية الأمر على نحو الشرط المتأخر ، ولا يحتمل الكشف المحض وعدم دخالة الإجازة أبدا . وحينئذ إما أن يقال باعتبار بقاء العقد إلى حال الإجازة حتى يؤثر من الأول ، أو يقال بكفاية حدوث العقد في التأثير ولو لم يكن باقيا حال الإجازة ، ولا يخفى ترجيح الأول ، لأنه لا بد من تعلق الإجازة بالعقد ، فمع هدم العقد لا يبقى مورد للإجازة ، وعليه فلو شككنا في هادمية الفسخ لا يمكننا التمسك بالاطلاقات لاثبات التأثير ، ومع التنزل والشك في أن موضوع الأدلة هو العقد الباقي أو الحادث ، تكون الشبهة مصداقية أيضا ، لعدم ظهور للدليل في العقد الحادث . في تصرف الأصيل قبل الإجازة ومنها : جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه - بناء على النقل - وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لانشائه ، فإن الإجازة على القول بالنقل لها مدخل في العقد شرطا أو شطرا ، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد المتعاقدين ، لأن