وجواز الأكل قبل الإجازة ، فإنه قد مر أن حقيقة العقد والبيع والتجارة بمعناها الانشائي أمر ، وموضوع الأدلة أمر آخر ، وأن حقيقة هذه الأمور نفس الايجاب فقط ، لكن موضوع ترتب الأثر هو العقد الذي له نحو ارتباط بالمالكين ، وهذا المعنى لا يحصل إلا بعد الإجازة ، فقبل الإجازة لا موضوع لهذه الأدلة حتى يتمسك بها لدفع احتمال جواز الفسخ ، مع أن الوفاء بالعقد في دليل الوفاء ، معناه العمل بمضمون العقد ، فمفاد ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) لزوم العمل بالمضمون ، نظير ( وليوفوا نذورهم ) ( 2 ) وليس معناه عدم جواز فسخ العقد ، فمتى كان العقد باقيا يجب الوفاء به ، فلو شككنا في أن الفسخ هادم للعقد أو لا ، لم يمكننا التمسك بدليل الوفاء لاثبات عدم الهدم ، فإنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . ومن هنا ظهر : أنه لا يمكن التمسك بالاطلاقات لدفع احتمال جواز فسخ الأصيل قبل إجازة المالك حتى بعد الإجازة ، فإن اعتبار عدم الفسخ يغاير اعتبار سائر الأجزاء والشرائط ، فإن الفسخ لو اعتبر يصير هادما للعقد ، فإذن نحن في شك من وجود عقد تلحقه الإجازة ، حتى يتمسك بالاطلاقات لاحتمال هدم العقد السابق بفسخ الأصيل ، ومعه تكون الشبهة شبهة مصداقية للاطلاقات . إن قلت : يمكننا استصحاب بقاء العنوان والعقد بعد الفسخ ، وبضميمة الإجازة يلتئم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل ، فيحصل التأثير . قلت : هذا لو لم نقل بأن موضوع الأدلة هو العقد المشروط بالإجازة ، لا العقد والإجازة ، وإلا يكون الاستصحاب مثبتا ، كما لا يخفى . ولعل لهذه الجهات ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في ذيل كلامه : بأنه لا يخلو عن إشكال . ويمكن أن يقال : إن الموضوع ليس بمركب ولا مقيد ، بل إنه العقد فقط إذا