responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 522


عرفت أنه لا ثمرة بين الأقسام على اختلاف المباني .
ثم إن الثمرة بين هذه الأقسام ، من جهة جواز تصرف المشتري الأصيل في الثمن ، إنما تظهر لو لم نقل بعدم الجواز حتى على النقل ، من جهة شمول دليل الوفاء بالنسبة إلى المشتري الأصيل حتى قبل الإجازة ، وإلا فلا تظهر ثمرة بين الأقسام من هذه الجهة ، كما هو واضح ، وقد مرت قوة ذلك ، والآن نبحث مع قطع النظر عن هذه الجهة ، ونبني على عدم تمامية العقد حتى بالنسبة إلى المشتري الأصيل قبل الإجازة .
في الثمرة بين الكشف الحقيقي وغيره ثم إن الثمرة بين الكشف الحقيقي وغيره - من جهة جواز تصرف المشتري في المبيع والمالك في الثمن وعدمه قبل الإجازة - ظاهرة ، فعلى الكشف الحقيقي يجوز واقعا ، ولا يجوز ظاهرا إلا إذا علم بتحقق الإجازة في ما بعد ، بخلاف الكشف الحكمي والنقل ، وأما التعبدي فقد ذكرنا : أنه إما ملحق بالحقيقي أو الحكمي حتى على مبنى التعبد بالآثار الممكنة أيضا ، كما لا يخفى .
وقد ذكر الشيخ ( رحمه الله ) - وتبعه غيره ( 1 ) أيضا - في وجه عدم جواز التصرف ظاهرا ، بناء على الكشف الحقيقي : أن الأصل عدم الإجازة ( 2 ) .
وهذا الاستصحاب مثبت على جميع التقادير : أما لو قلنا بالكشف المحض أو شرطية التعقب فظاهر ، فإنه ليس من الآثار الشرعية لعدم الإجازة عدم حصول التعقب أو عدم تأثير العقد . وهكذا لو قلنا بالشرط المتأخر ، بمعنى أن العقد مؤثر لو


1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 153 / سطر 30 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 150 / سطر 22 ، منية الطالب 1 : 242 / سطر 2 . 2 - المكاسب : 133 / سطر 32 .

522

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست