الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أنه بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل ( 1 ) . ولا بد من بيان الثمرة بين الأقوال في أربعة أقسام : 1 - الكشف الحقيقي : ومعناه حصول الملكية من حين العقد ، سواء قلنا بالكشف المحض ، أو شرطية التعقب الانتزاعي ، أو الذاتي ، أو شرطية نفس الإجازة المتأخرة ، لعدم ثمرة بين هذه المباني ، كما هو ظاهر . 2 - الكشف الحكمي : بمعنى انقلاب العقد من عدم كونه مؤثرا إلى كونه مؤثرا من الأول ، أو انقلاب عدم الأثر إلى الأثر ، ولا ثمرة بينهما ، فإنه على كلا التقديرين تحصل - حال الإجازة - الملكية من الأول بعد ما لم تكن موجودة قبل الإجازة . 3 - الكشف التعبدي : بمعنى تعبد الشارع - إما حال العقد ، أو بعد الإجازة - بحصول الملكية من زمان العقد ، أو حصول المقدار الممكن من الآثار ، كما أفاده الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) . وما هو المنتج في هذا القسم هو الأخير ، فإن الأول ملحق بالكشف الحقيقي والثاني بالحكمي ، فلا بد من ملاحظة دلالة الدليل ، وأنه هل يتعبد بالملكية حتى يندرج الكشف التعبدي تحت الأولين ، أو بالآثار الممكنة حتى تحصل الثمرة . 4 - النقل : وأما تكثير الأقسام على حسب المباني كما فعله الميرزا الرشتي ( رحمه الله ) ( 3 ) فقد