المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليست جهة القضاء وخصوصياته مذكورة فيها ، ومن هنا يعلم أن الصحيحة ليست في مقام البيان ، إلا من جهة نفوذ الإجازة فقط ، وأما لزوم دفع القيمة وعوض الخدمة أو عدم لزوم ذلك ، فليست الرواية في مقام بيانها ( 1 ) . في مناقشة دلالة صحيحة أبي عبيدة على الكشف وأما الصحيحة الثانية ، فغير ناظرة إلى تصحيح العقد بالإجازة أصلا ، بل مضمونها نفوذ العقد وثبوت الخيار ، لا توقف نفوذه على الإجازة . والدال على ذلك مواضع عديدة في هذه الرواية : منها : النكاح جائز ، وهذا ظاهر في أن النكاح نافذ فعلي . ومنها : له الخيار ، وهذا أيضا دال على حق فسخ العقد النافذ . ومنها : يجوز ذلك عليه إن هو رضي فإن هذا دال على نفوذ العقد بالنسبة إلى الراضي به ، ولزومه عليه قبل إدراك الآخر وحصول الرضا منه ، وهذا لا يتم إلا إذا كان العقد صحيحا نافذا ، فيلزم بالنسبة إلى من رضي به وإن كان بعد جائزا بالنسبة
1 - أقول : ضم قول المشتري : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني إلى قوله ( عليه السلام ) : فلما رأى ذلك السيد أجاز بيع ابنه ينتج أن الإجازة كانت دخيلة في إرسال الابن ، وهذا لا يمكن من جهة صيرورته حرا بالإجازة ، فإن الولد حر من الأول ، كما أفاد ، فيتعين كون الإجازة دخيلة في إرسال الابن وكاشفة عن كونه رهنا للقيمة ، وهذا لا يتم إلا على الكشف ، بل الصحيحة دالة على الكشف الحقيقي لا الحكمي ، فإنها ليست في مقام التعبد بحكم مخالف للقاعدة ، بل لسانها جار مجرى ما هو المرتكز والموافق للقاعدة . ولعمري إن ملاحظة نفس هذه الصحيحة - بعين التدقيق والانصاف - كافية في الجزم بالقول المشهور ، وهو دخل الإجازة المتأخرة في الأمر المتقدم لا بنحو الانقلاب ، فإنه غير متصور في نفسه ، ومخالف للقواعد على ما مر ، بل بنحو الشرط المتأخر ، والعرف أيضا مساعد على ذلك وجواز حبس السيد الوليدة وابنها من جهة استصحاب عدم تحقق الإجازة ، وهذا واضح . المقرر دامت بركاته .