responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 504


بين الأمور المتأخرة التي لها دخل في المتقدم ، فإنها لا تخلو عن أحد أقسام ثلاثة :
الأول : كالقبض في الصرف والسلم ، والقبض في الهبة والوقف ، ونحو ذلك .
والثاني : كالإجازة من المالك والمرتهن ونحوهما .
والثالث : كإخراج الزكاة بعد بيع الزكوي ، وإبراء الدين من المرتهن ، وفك الراهن الرهانة ، ونحو ذلك .
أما القسم الأول : فيتوقف تأثير العقد على وجوده ، ولا مجال لتوهم الكشف فيه مطلقا ، سواء كان جزء المؤثر ، كالقبض في الصرف والسلم ، أم كان شرطا للصحة في الرهن والهبة والوقف .
وأما الثاني : فحيث إنه ناظر إلى ما وقع وإنفاذ لما سبق ، فيوجب تأثيره فيما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الانفاذ .
وأما الثالث : فهو وإن لم يكن في الظهور مثل الثاني ، إلا أنه في نظر العقلاء حكمه حكم الثاني ، فإن العرف والعادة - بحسب ما ارتكز في أذهانهم - يرون الأمر الذي يصير موضوعا للحكم بتوسط العنوان المتأخر ، أنه هو الموضوع ، فالآثار المترتبة على هذا الموضوع تترتب عليه من أول الأمر ، وهذا الأمر المتأخر بمنزلة الواسطة في الثبوت ، والأدلة الواردة في هذا الباب إمضاء لما ارتكز في أذهان العقلاء ، وناظرة إلى ما هم عليه ، والجامع بين القسمين الأخيرين أن موضوع الحكم هو المنفذ ، والانفاذ وما يرجع إليه ناظر إلى المتقدم ( 1 ) . انتهى محل الحاجة .
مناقشة كلام المحقق النائيني في أقسام الكشف وفي جميع ما ذكره في هذه الأقسام نظر :


1 - منية الطالب 1 : 241 / سطر 3 - 14 .

504

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست