بين الأمور المتأخرة التي لها دخل في المتقدم ، فإنها لا تخلو عن أحد أقسام ثلاثة : الأول : كالقبض في الصرف والسلم ، والقبض في الهبة والوقف ، ونحو ذلك . والثاني : كالإجازة من المالك والمرتهن ونحوهما . والثالث : كإخراج الزكاة بعد بيع الزكوي ، وإبراء الدين من المرتهن ، وفك الراهن الرهانة ، ونحو ذلك . أما القسم الأول : فيتوقف تأثير العقد على وجوده ، ولا مجال لتوهم الكشف فيه مطلقا ، سواء كان جزء المؤثر ، كالقبض في الصرف والسلم ، أم كان شرطا للصحة في الرهن والهبة والوقف . وأما الثاني : فحيث إنه ناظر إلى ما وقع وإنفاذ لما سبق ، فيوجب تأثيره فيما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الانفاذ . وأما الثالث : فهو وإن لم يكن في الظهور مثل الثاني ، إلا أنه في نظر العقلاء حكمه حكم الثاني ، فإن العرف والعادة - بحسب ما ارتكز في أذهانهم - يرون الأمر الذي يصير موضوعا للحكم بتوسط العنوان المتأخر ، أنه هو الموضوع ، فالآثار المترتبة على هذا الموضوع تترتب عليه من أول الأمر ، وهذا الأمر المتأخر بمنزلة الواسطة في الثبوت ، والأدلة الواردة في هذا الباب إمضاء لما ارتكز في أذهان العقلاء ، وناظرة إلى ما هم عليه ، والجامع بين القسمين الأخيرين أن موضوع الحكم هو المنفذ ، والانفاذ وما يرجع إليه ناظر إلى المتقدم ( 1 ) . انتهى محل الحاجة . مناقشة كلام المحقق النائيني في أقسام الكشف وفي جميع ما ذكره في هذه الأقسام نظر :