والمفروض أن تأثيره موقوف على الإجازة ، فيعتبر بقاؤه حال الإجازة ، وبها ينفذ ، وهذا هو النقل . اللهم إلا أن يقال : بأن البقاء هنا ليس على نحو البقاء في سائر الموارد ، فإن البقاء فيها إنما هو الامتداد تبعا للزمان ، وأما البقاء هنا فهو اعتبار العقد المقيد ، أو المظروف في الزمان السابق في مرحلة البقاء ، ونتيجة ذلك الانقلاب ، فتأمل . وأما على الثاني : فأصل المدعى وإن كان صحيحا على ما يأتي ، إلا أن الدليل على ذلك هو الروايات الخاصة الظاهرة في الكشف ، وحيث إنه على خلاف القواعد - كما مر - نلتزم بالتعبد ، وهو الكشف الحكمي ، وسيجئ بيانه ، ولا يمكن إتمام ذلك على القواعد لعين الاشكال المتقدم ، فإن المنشأ بالعقد نقل الملك لا المنافع ، فلا تتعلق الإجازة به بلحاظ نقل المنافع ، حتى يلتزم بالكشف الحكمي على القواعد . ثم إن ما ذكره : - من أنه ليس للملكية السابقة اعتبار وجود في الحال ، بخلاف المنافع ، فإن لها اعتبار وجود حينئذ باعتبار تعلق الضمان بها وثبوت أجرتها - لا يتم أيضا ، فإن ملكية المنافع اللازم منها الضمان وثبوت الأجرة ، من آثار ملكية العين ، فكيف يقال بعدم اعتبار وجودها في الحال ، لعدم ثبوت أثر عليها حينئذ ؟ ! بل لو بنينا على الكشف الحكمي لالتزمنا بثبوت الملك من الأول تعبدا ، والمنافع تتبعه ، وسيأتي إن شاء الله . وهنا مناقشات أخر في كلامه ( رحمه الله ) لا يهمنا التعرض لها ، والمهم منها ما ذكر . في أقسام الكشف عند المحقق النائيني وقد ذكر في آخر كلامه في بيان أقسام الكشف ، وما قيل أو يقال في الكشف الحكمي : أن أقوى الوجوه هو الواسطة بين الكشف الحقيقي والنقل ، التي يعبر عنها بالكشف الحكمي ، ولكن لا من باب التعبد الصرف ، بل بمقتضى القاعدة ، وذلك للفرق