أما ما ذكره في القسم الأول : من أنه لا مجال لتوهم الكشف فيه ، فلم نعرف لهذا المدعى وجها ، بل صريح عبارة صاحب الجواهر في باب بيع السلم : من أن القبض دخيل كشفا أو نقلا ( 1 ) ، أنه يحتمل فيه الكشف أيضا ، بل توهم الكشف في القبض أولى من توهمه في الإجازة ، فإن الرضا في العقد متمم للعقد الموضوع لدليل وجوب الوفاء ، لحصول ارتباط العقد بالمالك بنحو سبق بيانه ، بخلاف القبض ، فإن العقد تام ، والقبض والتسليم متفرعان على تماميته ، فالقول بالكشف هنا أولى . ثم إن ما ذكره : من أن القبض على نحوين : جزء وشرط ، فهذا أيضا لا دليل عليه ، بل المستفاد من الأدلة - نحو لا رهن إلا مقبوضا ( 2 ) أو يدا بيد ( 3 ) في باب السلم - الاشتراط . وأما ما ذكره في الثاني : من أن الإجازة ناظرة إلى ما وقع . . . إلى آخره ، ففيه : أولا : الاشكال العقلي المتقدم ، وأنه لا يعقل انقلاب الشئ عما وقع عليه حتى اعتبارا . وثانيا : إنفاذ ما سبق إنما هو في مضمونه ، والمفروض أن مضمون العقد - وهو الملكية - غير قابل للانفاذ ، وليست الآثار من مضمون العقد حتى تنفذ بالإجازة . وثالثا : أن هذا خلاف القواعد ، فإنها دالة على اعتبار الرضا في التأثير . ومقتضى ذلك بحسب فهم العقلاء النقل ، لا ما ذكر . وأما ما ذكره ثالثا : فمضافا إلى ما ذكر في الثاني من الاشكالات ، يرد عليه :
1 - جواهر الكلام 24 : 289 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 176 / 779 ، وسائل الشيعة 13 : 123 ، كتاب الرهن ، أحكام الرهن ، الباب 3 ، الحديث 1 . 3 - الكافي 5 : 222 / 12 ، وسائل الشيعة 13 : 57 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 2 ، الحديث 1 .